للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله يقول: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (١).

الدليل الخامس: عن أبي جهيم قال قال رسول الله : «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (٢) قال أبو النضر (٣): لا أدري، أقال أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة.

وجه الاستدلال: تحول المأموم من بين يدي الإمام من المرور بين يدي المصلي المتوعد عليه.

الدليل السادس: الإجماع: قال ابن حزم: اتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته وأنَّ فاعل ذلك آثم (٤).

الدليل السابع: التقدم على الإمام يبطل الصلاة.

الرد: المسألة من مسائل الخلاف (٥).


(١) رواه البخاري (٥٠٩) ومسلم (٥٠٥).
(٢) رواه البخاري (٥١٠) ومسلم (٥٠٧).
(٣) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله شيخ الإمام مالك في هذا الحديث.
(٤) مراتب الإجماع ص: (٣٠).
(٥) انظر: (ص: (٧٩٧.

<<  <   >  >>