للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: لو صح الحديث فالمساواة بين النساء بالمحبة والوطء لا تجب بالإجماع لأنَّه ميل عاطفي لا مقدور للمكلف عليه (١) فيحمل «فَلَا تَلُمْنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ» على الورع وكمال الخشية.

القول الثاني: لا يجب القسم على النبي : وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) ووجه في مذهب الشافعية - وتقدم - وقول للحنابلة - وتقدم - واختاره ابن جرير الطبري وابن كثير - ويأتي - وأبو بكر بن العربي (٤) وأبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (٥) وأبو الخطاب بن دحية (٦) والسيوطي (٧) وابن طولون (٨) والسعدي (٩) وتلميذه شيخنا العثيمين (١٠).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ [الأحزاب: ٥١].

وجه الاستدلال: القسم كان واجبًا على النبي ، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه (١١).

الرد: اختلف في تفسير الآية فقيل:


(١) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ١٨٠).
(٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٠٣) والبحر الرائق (٣/ ٣٨٣) وتبيين الحقائق (٢/ ٦٢٨) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٥).
(٣) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢١٤) وشرح الخرشي على خليل (٤/ ١١٦) ومنح الجليل (١/ ٧٧٩) وروضة المستبين شرح التلقين (١/ ٧٩٧).
(٤) قال في أحكام القرآن (٣/ ٦٠٥): النبي كان مخيرًا في أزواجه إن شاء أن يقسم قسم، وإن شاء أن يترك القسم ترك، لكنَّه كان يقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه.
تنبيه: يأتي عن ابن العربي ما قد يفهم منه أنَّه يرى وجوب القسم.
(٥) انظر: تفسير القرطبي (١٤/ ١٣٨).
(٦) انظر: نهاية السول في خصائص الرسول ص: (٢٨٨).
(٧) انظر: الخصائص الكبرى (٢/ ٢٤٧).
(٨) انظر: مرشد المحتار إلى خصائص المختار ص: (٣٠٥).
(٩) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص: (٦٦٩).
(١٠) انظر: تفسير سورة الأحزاب ص: (٣٩٥).
(١١) انظر: تفسير البغوي (٦/ ٣٦٥) وزاد المسير (٣/ ٤٧٦).

<<  <   >  >>