للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع: عن محمد بن كعب القرظي قال: كان رسول الله موسعًا له في قسم أزواجه يقسم بينهن كيف شاء وذلك لقول الله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١] إذا علمن أنَّ ذلك من الله (١).

الرد: الحديث مرسل ضعفه شديد.

الدليل الثامن: وجوب القسم عليه يقطعه على التشاغل بتبليغ الرسالة، وتوقع الوحي، وبهذا المعنى فارق جميع أمته (٢).

الترجيح: الذي يترجح لي عدم وجوب القسم على النبي لما تقدم وما يستدل به على القسم هي أفعال تحمل على الاستحباب جمعًا بينها وبين أدلة عدم الوجوب والله أعلم.


(١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ١٣٨) أخبرنا محمد بن عمر حدثنا مخرمة بن بكير عن زياد بن أبي زياد عن ابن كعب القرظي قال: فذكره.
وقال: أخبرنا محمد بن عمر حدثنا معمر عن قتادة مثله. مرسل إسناده ضعيف جدًا.
محمد بن عمر الواقدي متروك. ومحمد بن كعب القرضي من الطبقة الوسطى من التابعين وقتادة السدوسي أصغر منه.
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٥٧٠).

<<  <   >  >>