للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (١) [الأحزاب: ٣٣].

٣: تلبسه المرأة فوق ثيابها تلقيه على رأسها تتلفع به (٢): عن عائشة، ، قالت: «لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله متلفعات (٣) بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يعرفن من تغليس رسول الله بالصلاة» (٤).

ويؤخذ من ذلك جواز الانتفاع بالثياب واللحف والفرش للرجال والنساء إذا كانت غير مختصة بأحدهما

قال ابن هبيرة: فيه [حديث عثمان وعائشة من الفقه جواز الاضطجاع على الفراش ولبس مرط المرأة من غير تنزه عنه. وفيه أيضًا من دلائل الزهد أنَّه لم يكن لرسول الله مرط إلا مرط عائشة (٥).

وبوب النسائي على حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة : صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته (٦).


(١) رواه مسلم (٢٤٢٤).
(٢) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٧٧) والنهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٦١) والمصباح المنير (٢/ ٥٦٩).
(٣) المتلفعات: النساء اللاتي قد اشتملن بجلابيبهن حتى لا يظهر منهن شيء غير عيونهن. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: (٥٢).
(٤) رواه البخاري (٣٧٢) ومسلم (٦٤٥).
(٥) الإفصاح (١/ ٢٤٠).
(٦) انظر: المجتبى (٢/ ٧١) والسنن الكبرى (١/ ٢٧٦).

<<  <   >  >>