للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن ومجاهد وغيرهما إنما أمر بخلعها ليباشر الوادي المقدس بقدميه تبركا به.

قال الحسن وابن جريح: كانت نعلاه من جلد بقر.

وقد تبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في نعليه ولا ينزعهما (١) وكان يدخل بهما في مسجده والمسجد الحرام.

والآية الأخرى قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} (٢)، ... الخ فذكر مافيها على نفس النهج.

وقال في سورة الأعراف: القول من أولها إلى قوله {فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون} (٣) لا أحكام ولا نسخ فيها ثم قال: التفسير ...

وتحت قوله تعالى: {يواري سوءاتكم} (٤) أفاض في الكلام عن حد العورة وتطرق منه لصلاة المرأة وشعرها مكشوف أو شيء من بدنها ونقل أقوال المذاهب في ذلك على غرار ماتقدم.

وأما موقف المؤلف من النسخ فهو يقول بوقوعه مثل الجمهور، ويدل على هذا وضعه العناوين الخاصة بذلك مثل: الأحكام والنسخ، لا أحكام ولا نسخ، لا أحكام والنسخ كذا ... الخ.

وقد قدم تعريفا موجزا للنسخ وأنواعه محيلا على كتابه الكبير لزيادة البيان والتفصيل، وذلك أثناء تفسيره لقوله تعالى {ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} (٥) حيث قال: أصل النسخ إبدال الشيء من غيره، وهو على ضروب: نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الرسم والحكم جميعا ثم أشار إلى أن من معانيه تحويل الخط من كتاب إلى كتاب وختم بقوله: وقد بينت ذلك في الكبير (٦).

وقال في تفسير بقية الآية وهو قوله تعالى {أو ننسها}، يعني النسيان الذي هو ضد الذكر كما قال تعالى {سنقرئك فلا تنسى} (٧) ثم قال {نأت بخير منها أو مثلها}، يعني بخير منها لنا في العاجل ...

وقد ذكر نسخ أول الأنفال بقوله {واعلموا أنما غنمتم من شيء} (٨) وقال:


(١) من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب النعال السبتية وغيرها ١٠/ ٣٠٨ عن أنس.
(٢) طه: ١٤.
(٣) الأعراف: ٢٥.
(٤) الأعراف: ٢٦.
(٥) البقرة: ١٠٦.
(٦) التحصيل ١/ ٥٩.
(٧) الأعلى: ٦.
(٨) الأنفال: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>