للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الرابع:

(ح-١٦٢٥) ما رواه الطحاوي من طريق نعيم بن حماد قال: حدثنا الفضل ابن موسى، قال: ثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن الحكم، عن مقسم،

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبالمزدلفة، وعند الجمرتين (١).

[ضعيف، وقد اختلف في وقفه ورفعه] (٢).


(١). شرح معاني الآثار (٢/ ١٧٦).
(٢). الحديث له أكثر من علة:
الأولى: تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ.
الثانية: الاختلاف عليه في وقفه ورفعه.
فروي عنه عن نافع، عن ابن عمر. وعنه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.
رواه الفضل بن موسى كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (٢/ ١٧٦)، وفي إسناده نعيم بن حماد.
والمحاربي كما في صحيح ابن خزيمة (٢٧٠٣)، وضعفه، والبزار كما في كشف الأستار (٥١٩)، والبيهقي في الخلافيات (١٧٢٩، ١٧٣٠).
ووكيع، كما في رفع الأيدي للبخاري معلقًا (٨١)، ووصله البيهقي في الخلافيات (١٧٣١، ١٧٣٢)، ثلاثتهم عن ابن أبي ليلى به، بلفظ: ترفع الأيدي في سبعة مواطن ... ) ليس فيه صيغة الحضر.
ورواه أبو معاوية الضرير كما في سنن سعيد بن منصور -نقلًا من الأحكام الكبير لابن كثير (٣/ ٢٧٢) - حدثنا ابن أبي ليلى به، بلفظ: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: في بدء الصلاة ... ) وذكره، بصيغة الحصر مخالفًا من تقدم.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤١١٩) حدثنا أبو معاوية به، فاختصره، رواه بلفظ: (لا ترفع الأيدي عند الجمار).
وقيل: عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس وحده مرفوعًا بلفظ: (ترفع الأيدي في سبع مواطن ..... ) ليس فيه صيغة الحصر.

رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٨٥) ح ١٢٠٧٢ من طريق عمران بن أبي ليلى (مقبول) حدثنا ابن أبي ليلى به. بلفظ: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن .... ) بصيغة الحصر. وهذا اللفظ يفيد أنه لا يشرع الرفع في غير السبعة المذكورة.
وقيل: عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>