للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الخامس:

* دليل من قال: يرفع يديه للإحرام وللركوع والرفع منه:

الدليل الأول:

(ح-١٦٢٦) ما رواه البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود (١).

وعموم قوله: (لا يفعل ذلك في السجود) يشمل حين يسجد، وحين الرفع منه.


= سعيد بن سالم (صدوق يهم)،
والأزرقي في أخبار مكة (١/ ٢٧٩) من طريق مسلم بن خالد (صدوق كثير الأوهام).
وابن أبي عمر العدني في مسنده كما في المطالب العالية (١٢٠١) من طريق هشام بن سليمان (مقبول)، ثلاثتهم عن ابن جريج به.
وإسناده ضعيف؛ لإبهام الواسطة بين ابن جريج، وبين مقسم، ولا يبعد أن يكون الواسطة هو ابن أبي ليلى، فابن جريج يروي عن ابن أبي ليلى، فأبهمه لضعفه، فلا يضيف هذا الطريق شيئًا لرواية ابن أبي ليلى.
وله طريق ثالث عن ابن عباس، انفرد به عطاء بن السائب.
واختلف فيه على عطاء:
فرواه ورقاء بن عمر بن كليب كما في مستخرج الطوسي (٧٨٦)، والمعجم الأوسط للطبراني (١٦٨٧)، وفي الكبير (١١/ ٤٥٢) ح ١٢٢٨٢، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به مرفوعًا.
خالفه ابن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٥٠)، فرواه عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا، قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: إذا قام إلى الصلاة، وإذا رأى البيت ... وذكر نحوه.
وعطاء بن السائب كان قد اختلط، وابن فضيل سمع منه بعد الاختلاط، وورقاء لم يذكر فيمن سمع منه قديمًا. والله أعلم.
فالخلاصة أن الحديث عن ابن عمر وابن عباس في عدم رفع الأيدي لا يصح عنهم، والله أعلم.

(١). صحيح البخاري (٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>