فإن قيل: إن ابن حجر قد نقل في الفتح (٢/ ٢٢٢)، والعراقي في طرح التثريب (٢/ ٢٦٤) عن البخاري قوله: «ما زاده ابن عمر، وعلي، وابن حميد في عشرة من الصحابة: من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة، فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم». فالجواب قد يكون قصد البخاري ثبوت ذلك عن ابن عمر بما أخرجه في صحيحه من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا لا نزاع فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون الرفع محفوظًا من طريق عبيد الله، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ لأنك لا تستطيع أن تتجاهل إطباق أصحاب الزهري على روايتهم لحديثه دون هذه الزيادة، فلو كانت محفوظة أيغفلها كلهم، ويحفظها عبيد الله بن عمر وحده، والله أعلم. قال النسائي كما في تحفة الأشراف (٦٨٧٦) ط دار الغرب: لم يذكره عامة الرواة عن الزهري، وعبيد الله ثقة، ولعل الخطأ من غيره. اهـ ونقل المزي عن حمزة الكناني أنه قال: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: (وإذا قام من الركعتين) غير معتمر، عن عبيد الله، وهو خطأ، وبالله التوفيق». وكلامه صحيح إلا أن حمله التفرد على معتمر غير صحيح، فالحمل فيه ليس من قبل الرواة عن عبيد الله، بل هو من عبيد الله نفسه؛ لأن معتمرًا قد توبع، فخرج من العهدة، والله أعلم.