للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِلْخِدْمَةِ شَهْرًا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَأْجَرَ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، أَوْ عَمَلٍ آخَرَ. ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ، فِي النَّفَقَاتِ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ امْتِنَاعُ اسْتِئْجَارِ الْعِكَامَيْنِ لِلْحَجِّ.

قَالَ: وَهَذَا مِنْ قَاعِدَةِ " شَغْلُ الْمَشْغُولِ لَا يَجُوزُ " بِخِلَافِ شَغْلِ الْفَارِغِ.

[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُكَبَّرُ لَا يُكَبَّرُ]

ُ " وَمِنْ ثَمَّ لَا يُشْرَعُ التَّثْلِيثُ فِي غَسَلَاتِ الْكَلْبِ، خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الشَّامِلِ الصَّغِيرِ، وَلَا التَّغْلِيظُ فِي أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ: وَلَا دِيَةِ الْعَمْدِ، وَشَبَهِهِ، وَلَا الْخَطَأ إذَا غَلُظَتْ بِسَبَبٍ، فَلَا يَزْدَادُ التَّغْلِيظُ بِسَبَبٍ آخَرَ فِي الْأَصَحِّ. وَإِذَا أُخِذَتْ الْجِزْيَةُ بِاسْمِ زَكَاةٍ ; وَضُعِّفَتْ لَا يَضْعُفُ الْجُبْرَانُ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّا لَوْ ضَعَّفْنَاهُ لَكَانَ ضِعْفَ الضِّعْفِ. وَالزِّيَادَةُ عَلَى الضِّعْفِ لَا تَجُوزُ.

تَنْبِيهٌ:

تَجْرِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي الْعَرَبِيَّةِ. وَمِنْ فُرُوعِهَا: الْجَمْعُ يَجُوزُ جَمْعُهُ مَرَّةً ثَانِيَةً، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ.

وَنَظِيرُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ أَيْضًا قَاعِدَةُ: " الْمُصَغَّرُ لَا يُصَغَّرُ ". وَقَاعِدَةُ الْمُعَرَّفُ لَا يُعَرَّفُ "، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ دُخُولُ اللَّامِ الْمُعَرِّفَةِ عَلَى الْعَلَمِ وَالْمُضَافِ.

[الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ: مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ]

ِ " مِنْ فُرُوعِهَا إذَا خُلِّلَتْ الْخَمْرَةُ بِطَرْحِ شَيْءٍ فِيهَا، لَمْ تَطْهُرْ، وَنَظِيرُهُ: إذَا ذُبِحَ الْحِمَارُ لِيُؤْخَذَ جِلْدُهُ ; لَمْ يَجُزْ. كَمَا جُزِمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَقِيَاسُهُ: أَنَّهُ لَوْ دُبِغَ لَمْ يَطْهُرْ، لَكِنْ صَرَّحَ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ بِخِلَافِهِ.

وَمِنْهَا: حِرْمَانُ الْقَاتِلِ الْإِرْثَ.

وَمِنْهَا: ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ، فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا كَانَتْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ لِيَدُومَ لَهُ النَّظَرُ إلَى سَيِّدَتِهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَنَعَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، لِيَبْقَى لَهُ مَا يُحَرَّمُ عَلَيْهِ إذَا أَدَّاهُ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ السُّبْكِيُّ، فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. وَقَالَ: إنَّهُ تَخْرِيجٌ حَسَنٌ، لَا يَبْعُدُ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ.

<<  <   >  >>