[تَنْبِيهٌ: الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ]
تَنْبِيهٌ:
الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ تَارَةً تَكُونُ مِنْ غَيْرِ إثْبَاتِ يَدٍ وَتَارَةً بِإِثْبَاتِ الْيَدِ فَقَطْ وَتَارَةً بِهِمَا فَالْأَوَّلُ تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ فِي نَفْسِهِ وَفِي أَطْرَافِهِ مِنْ الْقِيمَةِ مَا فِي أَطْرَافِ الْحُرِّ مِنْ الدِّيَةِ وَفِي غَيْرِ الْمُقَدَّرَةِ مَا نَقَصَ مِنْهَا.
وَالثَّانِي فِيهِ أَرْشُ النَّقْصِ فَقَطْ، وَالثَّالِثُ فِيهِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُمَا.
[حُكْمُ إقْرَار الْعَبْد]
حُكْمُ إقْرَارِهِ يُقْبَلُ فِيمَا أَوْجَبَ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فَلَوْ أَقَرَّ بِالْقِصَاصِ فَعَفَا عَلَى مَالٍ فَالْأَصَحُّ تَعَلُّقُهُ بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِالْعُقُوبَةِ وَاحْتِمَالُ الْمُوَاطَأَةِ فِيهَا بَعِيدٌ، وَإِنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ قُطِعَ وَلَا يُقْبَلُ فِي الْمَالِ إذَا كَانَ تَالِفًا فِي الْأَظْهَرِ، بَلْ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا، وَهُوَ فِي يَدِ السَّيِّدِ لَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ فِي يَدِ الْعَبْدِ فَقِيلَ: يُقْبَل قَطْعًا وَقِيلَ: لَا قَطْعًا وَقِيلَ قَوْلَانِ وَالْأَظْهَرُ: لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ أَوْ إتْلَافٍ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ، وَإِلَّا فَبِذِمَّتِهِ أَوْ مُعَامَلَةٍ وَلَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِ بَلْ بِذِمَّتِهِ أَوْ مَأْذُونًا قَبْلُ وَأَدَّى مِنْ كَسْبِهِ.
[الْأَمْوَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَبْدِ]
ِ " هِيَ أَقْسَامٌ " الْأَوَّلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ فِيهِ، وَذَلِكَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَبَدَلُ الْمُتْلَفَاتِ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَمْ لَا لِوُجُوبِهِ بِغَيْرِ رِضَى الْمُسْتَحِقِّ.
وَيُسْتَثْنَى مَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أَعْجَمِيًّا يَرَى وُجُوبَ طَاعَةِ الْأَمْرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ضَمَانٌ عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ، فَأَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ وَالثَّانِي: نَعَمْ لِأَنَّهُ بَدَلُ مُتْلَفٍ.
الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَيُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ وَهُوَ مَا وَجَبَ بِرِضَى الْمُسْتَحِقِّ دُونَ السَّيِّدِ كَبَدَلِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ إذَا أَتْلَفَهُمَا، وَكَذَا لَوْ نَكَحَ وَزَادَ عَلَى مَا قَدَّرَهُ لَهُ السَّيِّدُ، فَالزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ امْتَثَلَ وَلَيْسَ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ.
وَفِي قَوْلٍ هُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى السَّيِّدِ وَفِي آخَرَ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَوْ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَوَطِئَ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهِ لِكَوْنِهِ وَجَبَ بِرِضَى مُسْتَحِقِّهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ ; لِأَنَّهُ إتْلَافٌ قَوْلَانِ أَظْهَرهُمَا: الْأَوَّلُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute