[مَا افْتَرَقَ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَغَيْرِهَا]
افْتَرَقَ فِي أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ وَقْتَهَا مَحْدُودٌ ثَانِيهِمَا: أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَهَا ثَالِثُهَا: أَنَّ تَأْخِيرَهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا إلَى يَوْمِ الْعِيدِ أَفْضَلُ وَالْأَفْضَلُ فِي سَائِرِ الزَّكَاةِ الْمُبَادَرَةُ بِهَا أَوَّلَ مَا تَجِبُ رَابِعُهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى وَاحِدٍ فِي وَجْهٍ وَلَا يُجْزِئُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا اتِّفَاقًا.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ]
ِ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ وَفِي الْمَعْدِنِ رُبُعَ الْعُشْرِ عَلَى الْأَصَحُّ ثَانِيهَا: تُصْرَفُ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ قَطْعًا وَفِي الْخُمُسِ قَوْلَانِ ثَالِثُهَا: تُصْرَفُ مَصْرِفَ الْفَيْءِ.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ]
ُ افْتَرَقَا فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ فِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ التَّمَتُّعِ وَجْهَيْنِ وَلَا خِلَافَ فِي نِيَّةِ الْقِرَانِ.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ حَرَمُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ]
ِ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:
أَحَدُهَا أَنَّ عَلَى قَاصِدِ حَرَمِ مَكَّةَ الْإِحْرَامَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ نَدْبًا أَوْ وُجُوبًا وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْمَدِينَةِ
الثَّانِي: أَنَّ فِي صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ الْجَزَاءَ بِخِلَافِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَلَى الْجَدِيدِ وَعَلَى الْقَدِيمِ فِيهِ الْجَزَاءُ بِسَلَبِ الْقَاتِلِ وَالْقَاطِعِ بِخِلَافِ حَرَمِ مَكَّةَ فَإِنَّ فِيهِ الدَّمَ أَوْ بَدَلَهُ فَيَفْتَرِقَانِ أَيْضًا
الثَّالِثُ: لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي حَرَمِ مَكَّةَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ بِخِلَافِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ.
الرَّابِعُ: أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يَتَعَيَّنُ فِي نَذْرِ الِاعْتِكَافِ بِهِ بِلَا خِلَافٍ وَفِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَوْلَانِ.
الْخَامِسُ: لَوْ نَذَرَ إتْيَانَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَزِمَ إتْيَانُهُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إتْيَانُهُ فِي الْأَظْهَرِ.
السَّادِسُ: الصَّلَاةُ تُضَاعَفُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ زِيَادَةً عَلَى مُضَاعَفَتِهَا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مِائَةَ صَلَاةٍ كَمَا فِي حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.