للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ صَلَاةِ النَّفْلِ]

ضَابِطٌ:

التَّحِيَّةُ مَنْدُوبَةٌ إلَّا فِي مَوَاضِعَ الْخَطِيبُ إذَا خَرَجَ لِلْخُطْبَةِ

الثَّانِي: إذَا دَخَلَ الْإِمَامُ فِي الْمَكْتُوبَةِ

الثَّالِثُ: إذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ دَاخِلَ الْخُطْبَةِ، أَوْ قُرْبَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ، بِحَيْثُ يَفُوتُهُ أَوَّلُهَا.

الرَّابِعُ: إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

ضَابِطٌ: لَيْسَ لَنَا نَفْلٌ يَجِبُ الْإِحْرَامُ بِهِ قَائِمًا إلَّا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ مَتَى جَلَسَ عَامِدًا فَاتَتْ قَالَهُ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ.

فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: شَخْصٌ يُسَنُّ لَهُ الِاغْتِسَالُ لِصَلَاةِ الضُّحَى فِي مَكَان خَاصٍّ وَصُورَتُهُ: مَا ذَكَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الضُّحَى أَوَّلَ يَوْمٍ اغْتَسَلَ وَصَلَّاهَا كَمَا فَعَلَهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.

[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

قَاعِدَةٌ:

قَالَ فِي الْخَادِمِ: كُلُّ مَكْرُوهٍ فِي الْجَمَاعَةِ يُسْقِطُ فَضِيلَتَهَا اهـ. وَفِي ذَلِكَ صُوَرٌ مَنْقُولَةٌ الْأُولَى: إذَا قَارَنَ الْإِمَامُ فِي الْأَفْعَالِ وَهِيَ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ الثَّانِيَةُ: إذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

الثَّالِثَةُ: إذَا فَارَقَهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ.

الرَّابِعَةُ: إذَا نَوَى الْقُدْوَةَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ أَخْذًا مِنْ كَرَاهَةِ ذَلِكَ.

<<  <   >  >>