وَالْإِفْضَاءُ وَالْبَطْشُ وَالْمَشْيُ، وَسَلْخُ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ النَّاتِئِ عَلَى الظَّهْرِ، عَلَى مَا فِي التَّنْبِيهِ، وَفَسَّرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِالسِّلْسِلَةِ وَقَالَ: إنَّهُ لَا ذِكْرَ لِذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَا فِي الْمُهَذَّبِ وَهِيَ غَرِيبَةٌ جِدَّا قَالَ: نَعَمْ ذَكَرَهَا الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي وَالتَّحْرِيرِ تَبَعًا لِلتَّنْبِيهِ، وَأَقَرَّهُ الْمُسْتَدْرِكُونَ، قَالَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ.
وَزَادَ الْإِمَامُ: لَذَّةَ الطَّعَامِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ.
الثَّانِي: مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ عُضْوٍ فِي الْبَدَنِ مِنْهُ اثْنَانِ وَتَكْمُلُ الدِّيَةُ فِيهِمَا، وَذَلِكَ عَشَرَةٌ: الْيَدُ وَالرِّجْلُ، وَالْأُذُنُ وَالْعَيْنُ، وَالشَّفَةُ وَاللِّحَى، وَالْحَلَمَةُ وَالْأَلْيَةُ، وَأَحَدُ الْأُنْثَيَيْنِ، وَالشُّفْرَيْنِ.
الثَّالِثُ: مَا يَجِبُ فِيهِ الثُّلُثُ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ: إحْدَى طَبَقَاتِ الْأَنْفِ، وَالْآمَّةُ وَالدَّامِغَةُ وَالْجَائِفَةُ.
الرَّابِعُ: مَا يَجِبُ فِيهِ الرُّبُعُ، وَهُوَ الْجَفْنُ خَاصَّةً.
الْخَامِسُ: مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ، وَهُوَ الْأُصْبُعُ
السَّادِسُ: مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةٌ: أُنْمُلَةُ الْإِبْهَامِ وَالسِّنُّ، وَمُوضِحَةُ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ، وَالْهَشْمُ كَذَلِكَ وَالنَّقْلُ.
السَّابِعُ: مَا يَجِبُ فِيهِ عُشْرُ الْعُشْرِ، وَهُوَ كَسْرُ الضِّلْعِ وَالتَّرْقُوَةِ فِي الْقَدِيمِ.
ضَابِطٌ:
مِنْ كِتَابِي الْخُلَاصَةِ: لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ، كَالضَّمَانِ بِالْعَوْدِ فِي الْجُرْمِ، بَلْ الْعَانِي.
[بَابُ الْعَاقِلَةِ]
قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَنْ جَنَى جِنَايَةً، فَهُوَ الْمُطَالَبُ بِهَا، وَلَا يُطَالَبُ بِهَا غَيْرُهُ، إلَّا فِي صُورَتَيْنِ: الْعَاقِلَةُ: تَحْمِل دِيَةَ الْخَطَأِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ، وَالصَّبِيُّ الْمُحْرِمُ إذَا قَتَلَ صَيْدًا أَوْ ارْتَكَبَ مُوجِبَ كَفَّارَةٍ، فَالْجَزَاءُ عَلَى الْوَلِيّ، لَا فِي مَالِهِ.
[كِتَابُ الرِّدَّةِ]
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ: الْكُفْرُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ، كُفْرُ إنْكَارٍ، وَكُفْرُ جُحُودٍ، وَكُفْرُ عِنَادٍ، وَكُفْرُ نِفَاقٍ. مَنْ أَتَى اللَّهَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا لَا يُغْفَرُ لَهُ، وَلَا يُخْرَجُ مِنْ النَّارِ.