للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تَذْنِيبٌ: فِي نَظَائِرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْجَهْلِ]

ِ " مِنْهَا: عَزْلُ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ. فِيهِ وَجْهَانِ، وَالْأَصَحُّ: انْعِزَالُهُ، وَعَدَمُ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ.

وَمِنْهَا: عَزْلُ الْقَاضِي قَبْلَ عِلْمِهِ. وَالْأَصَحُّ فِيهِ: عَدَمُ الِانْعِزَالِ، حَتَّى يَبْلُغَهُ.

وَالْفَرْقُ: عُسْرُ تَتَبُّعِ أَحْكَامِهِ بِالْإِبْطَالِ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ.

وَمِنْهَا: الْوَاهِبَةُ نَوْبَتَهَا فِي الْقَسْمِ إذَا رَجَعَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ: لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ، وَقِيلَ: فِيهِ خِلَافُ الْوَكِيلِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ، وَالْأَمَةِ لَيْلَةً فَعَتَقَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَا قَضَاءَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: الْقِيَاسُ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ أَبَاحَ ثِمَارَ بُسْتَانِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، وَلَمْ يُعْلَمْ الْمُبَاحُ لَهُ. فَفِي ضَمَانِ مَا أَكَلَ خِلَافُ الْوَكِيلِ.

وَمِنْهَا: النَّسْخُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمُكَلَّفِ، فِيهِ خِلَافُ الْوَكِيلِ، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ.

وَمِنْهَا: لَوْ عَفَا الْوَلِيُّ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْجَلَّادُ. فَاقْتَصَّ، فَفِي وُجُوبِ الدِّيَةِ قَوْلَانِ مُخْرَجَانِ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ. أَصَحُّهُمَا: الْوُجُوبُ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي الْإِحْرَامِ. ثُمَّ رَجَعَ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ، فَلَهُ تَحْلِيلُهُ فِي الْأَصَحِّ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونَةِ. ثُمَّ رَجَعَ، وَلَمْ يَعْلَمْ الرَّاهِنُ فَفِي نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَنْفُذُ.

وَمِنْهَا: إذَا خَرَجَ الْأَقْرَبُ عَنْ الْوِلَايَةِ، فَهِيَ لِلْأَبْعَدِ، فَلَوْ زَالَ الْمَانِعُ مِنْ الْأَقْرَبِ، وَزَوَّجَ الْأَبْعَدُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَفِي الصِّحَّةِ: الْوَجْهَانِ.

وَمِنْهَا: لَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ، وَلَمْ تَعْلَمْ، فَصَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَقَوْلَانِ. أَصَحُّهُمَا: تَجِبُ الْإِعَادَةُ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَهَلْ يَكُونُ وَكِيلًا مِنْ حِينِ التَّوْكِيلِ، أَوْ مِنْ حِينِ بُلُوغِ الْخَبَرِ؟ وَجْهَانِ: مُقْتَضَى مَا فِي الرَّوْضَةِ: تَصْحِيحُ الْأَوَّلِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ، فَفِي صِحَّةِ نِكَاحِهِ. وَجْهَانِ.

وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ الْمُجْبِرِ، فَأَذِنَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى زَوَّجَ: فَفِي صِحَّتِهِ خِلَافُ الْوَكِيلِ

<<  <   >  >>