ضَابِطٌ:
الْمَعْذُورُونَ فِي الْإِفْطَارِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ دُونَ الْفِدْيَةِ وَهُمْ: الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ.
الثَّانِي: عَكْسُهُ، وَهُوَ الشَّيْخُ الَّذِي لَا يُطِيقُ.
الثَّالِثُ: عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ وَهُمْ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ وَمَنْ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ وَمُؤَخِّرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ مَعَ الْإِمْكَانِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخَرَ.
الرَّابِعُ: لَا قَضَاءَ وَلَا فَدْيَةَ وَهُوَ الْمَجْنُونُ.
قَاعِدَة:
لَا تَجْتَمِعُ الْفِدْيَةُ وَالْقَضَاءُ عِنْدنَا إلَّا فِي الصَّوْمِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ بِالْجِمَاعِ وَفِي الْحَجِّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِالْجِمَاعِ أَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ أَوْ أَخَّرَ رَمْيَ يَوْمٍ إلَى يَوْمٍ عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ قُلْت: وَفِي الْجُمُعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
قَاعِدَةٌ:
كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فِيهِ عَمْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِلَا خِلَافٍ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْمُجَامِعُ: لَا يَلْزَمُهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ الْقَضَاءُ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ ضَابِطٌ لَيْسَ لَنَا صَبِيٌّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يُجَامِعُ نَهَارًا فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ قَبْلَ جِمَاعِهِ.
[بَابَ الْحَجّ]
ّ ضَابِطٌ:
لَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ يُسْقِطُ فَرْضَ الْحَجِّ وَعُمْرَتَهُ بِالنِّيَابَةِ عَنْ الْمَجْنُونِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ: أَنْ يُجَنَّ وَيُعْضَبَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute