[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: مَنْ أَتَى بِمَا يُنَافِي الْفَرْضَ]
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ الْأَصْحَابُ: مَنْ أَتَى بِمَا يُنَافِي الْفَرْضَ دُونَ النَّفْلِ، فِي أَوَّلِ فَرْضٍ، أَوْ أَثْنَائِهِ بَطَلَ فَرْضُهُ، وَهَلْ تَبْقَى صَلَاتُهُ نَفْلًا، أَوْ تَبْطُلُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ. وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ، فَرُجِّحَ الْأَوَّلُ فِي فُرُوعٍ:
مِنْهَا إذَا أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَأُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ، فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، لِيُدْرِكَهَا، فَالْأَصَحُّ: صِحَّتُهَا نَفْلًا.
وَمِنْهَا: إذَا أَحْرَمَ بِالْفَرْضِ قَبْلَ وَقْتِهِ جَاهِلًا، فَالْأَصَحُّ: الِانْعِقَادُ نَفْلًا.
وَمِنْهَا: إذَا أَتَى بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، أَوْ بَعْضِهَا فِي الرُّكُوعِ جَاهِلًا فَالْأَصَحُّ: الِانْعِقَادُ نَفْلًا.
وَرُجِّحَ الثَّانِي فِي الصُّورَتَيْنِ إذَا كَانَ عَالِمًا، وَفِيمَا إذَا قَلَبَ فَرْضَهُ إلَى فَرْضٍ آخَرَ، أَوْ إلَى نَفْلٍ بِلَا سَبَبٍ.
وَفِيمَا إذَا وَجَدَ الْمُصَلِّي قَاعِدًا خِفَّةً فِي صَلَاتِهِ، وَقَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُمْ، وَفِيمَا إذَا أَحْرَمَ الْقَادِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِالْفَرْضِ قَاعِدًا.
[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: النَّذْرُ هَلْ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَك الْوَاجِبِ أَوْ الْجَائِزِ]
ِ؟ قَوْلَانِ: وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ: فَمِنْهَا: نَذَرُ الصَّلَاةِ، وَالْأَصَحُّ فِيهِ الْأَوَّلُ ; فَيَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ. وَلَا يَجُوزُ الْقُعُودُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَلَا فِعْلُهُمَا عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنهَا وَبَيْنَ فَرْضٍ، أَوْ نَذْرٍ آخَرَ بِتَيَمُّمٍ.
وَلَوْ نَذَرَ بَعْضَ رَكْعَةٍ، أَوْ سَجْدَةٍ: لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ، عَلَى الْأَصَحِّ، فِي الْجَمِيعِ. وَمِنْهَا: نَذْرُ الصَّوْمِ، وَالْأَصَحُّ فِيهِ: الْأَوَّلُ. فَيَجِبُ التَّثْبِيتُ، وَلَا يُجْزِي إمْسَاكُ بَعْضِ يَوْمٍ، وَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُ بَعْضِ يَوْمٍ.
وَمِنْهَا: إذَا نَذَرَ الْخُطْبَة فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَنَحْوِهِ، وَالْأَصَحُّ فِيهَا: الْأَوَّلُ، حَتَّى يَجِبَ فِيهَا الْقِيَامُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ.
وَمِنْهَا: نَذَرَ أَنْ يَكْسُوَ يَتِيمًا، وَالْأَصَحُّ فِيهِ: الْأَوَّلُ، فَلَا يَخْرُجُ عَنْ نَذْرِهِ بِيَتِيمٍ ذِمِّيٍّ.
وَمِنْهَا: نَذْرُ الْأُضْحِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ فِيهَا: الْأَوَّلُ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا السِّنُّ، وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ
وَمِنْهَا: نَذْرُ الْهَدْيِ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، وَالْأَصَحُّ فِيهِ: الْأَوَّلُ، فَلَا يُجْزِئُ إلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ الشَّرْعِيِّ، وَيَجِبُ إيصَالُهُ إلَى الْحَرَمِ.