للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَدَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِفَقْدِ الْأَبِ، وَقِيلَ: لَهُ الْإِحْرَامُ مَعَ وُجُودِهِ. وَاخْتَصَّ الْأَبُ بِأَنَّ فَقْدَهُ شَرْطٌ فِي الْيُتْمِ، وَلَا أَثَرَ لِوُجُودِ الْجَدِّ. وَاخْتَصَّ الْجَدُّ لِلْأَبِ بِأَنَّهُ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ. وَاخْتَصَّتْ الْأُمُّ بِامْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ كَمَا تَقَدَّمَ.

[قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَوْضِعٍ كَانَ لِلْأُمِّ فِيهِ مَدْخَلٌ فَالشَّقِيقُ مُقَدَّمٌ]

ٌ فِيهِ قَطْعًا، كَالْإِرْثِ، وَمَهْرِ الْمِثْلِ. وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ، فَفِي تَقْدِيمِهِ خِلَافٌ. وَالْأَصَحُّ أَيْضًا: تَقْدِيمُهُ. كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ.

[قَاعِدَةٌ: لَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأُمٍّ وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ]

قَاعِدَةٌ أُخْرَى لَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأُمٍّ، وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ، أَوْ الْوَقْفِ لِأَقْرَبِ الْأَقَارِبِ. وَلَا أَخٌ شَقِيقٌ، أَوْ لِأَبٍ عَلَى الْجَدِّ إلَّا فِي ذَلِكَ، وَفِي الْوَلَاءِ.

[فَائِدَةٌ: الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ يَنْقَسِمُ فِي تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَعَدَمِ تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ]

فَائِدَةٌ:

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ يَنْقَسِمُ فِي تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ، وَعَدَمِ تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

مِنْهَا: مَا هُوَ كَالْأَبِ، قَطْعًا. وَذَلِكَ: فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة بِوِلَايَةِ النَّسَبِ، وَوِلَايَةِ الْمَالِ، وَوِلَايَةِ النِّكَاح بِالنَّسَبِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُوصِي عَلَى الْأَوْلَادِ، مَعَ وُجُودِ أَبِي أَبِيهِ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ عَلَيْهِمْ، مَعَ وُجُودِ أَبِيهِ، وَفِي الْإِجْبَارِ لِلْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ، وَالْحَضَانَةِ، وَالْإِعْفَافِ، وَالْإِنْفَاقِ وَعَدَمِ التَّحَمُّلِ فِي الْعَقْلِ، وَالْعِتْقِ بِالْمِلْكِ، وَعَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ لَهُ، وَالْعَفْوِ عَنْ الصَّدَاقِ إنْ قُلْنَا بِهِ، وَلَيْسَ كَالْأَبِ قَطْعًا فِي أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ إلَى ثُلُثِ مَا يَبْقَى فِي صُورَةِ: زَوْجٍ، وَأَبَوَيْنِ، أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَبِ جَدٌّ أَخَذَتْ الْأُمُّ الثُّلُثَ كَامِلًا، وَأَنَّ الْأَبَ يُسْقِطُ أُمّ نَفْسِهِ، وَلَا يُسْقِطُهَا الْجَدُّ، وَكَالْأَبِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْن الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَأَنَّهُ يُجْبِرُ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ وَأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي هِبَتِهِ لَهُ، وَأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِقَتْلِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَنَّهُ لَا يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، بَلْ يُشَارِكهُمْ وَيُقَدَّمُ أَخُ الْمُعْتَقِ الْعَاصِبِ عَلَى جَدِّهِ فِي الْإِرْثِ وَالتَّزْوِيجِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْوَصِيَّةِ

<<  <   >  >>