للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَائِدَةٌ: قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ: إذَا مَسَّتْ الْمَرْأَةُ خِتَانَهَا لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهَا ; لِأَنَّ النَّاقِضَ مِنْ فَرْجِهَا مُلْتَقَى الشَّفْرَيْنِ خَاصَّةً.

[بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ]

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَنَا صُورَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا طَهَارَةُ الْحَجَرِ الْمُسْتَنْجَى بِهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ إرَادَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ صَرَّحَ بِهِ الْجِيلِيُّ فِي الْإِعْجَازِ نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ وَقَيِّدْ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ قُلْت: لَكِنَّ الْبُلْقِينِيَّ ضَعَّفَهُ فِي فَتَاوِيهِ وَقَالَ إنَّهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ قَالَ: إلَّا إنَّهُ يَكْفِي مَرَّةٌ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الثَّلَاثِ.

[بَابُ الْوُضُوءِ]

ضَابِطٌ: لَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا: إذَا انْغَمَسَ فِي الْمَاءِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَلَمْ يَمْكُثْ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ

الثَّانِيَةُ: جُنُبٌ غَسَلَ بَدَنَهُ إلَّا رِجْلَيْهِ أَوْ عَضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ لَمْ يُؤَثِّرْ الْحَدَثُ فِيمَا بَقِيَ بِغَيْرِ غَسْلٍ فَيَغْسِلُهُ عَنْ الْجَنَابَةِ مُقَدِّمًا وَمُؤَخِّرًا وَمُتَوَسِّطًا، وَيُقَالُ وُضُوءٌ خَالٍ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَهَذِهِ صُورَتُهُ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ: وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ لَنَا وُضُوءٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُحْسَبُ وَصُورَتُهُ فِي لَابِسِ الْخُفِّ: إذَا مَسَحَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَهُمَا فِي الْخُفِّ فَإِنَّ الْبَغَوِيَّ ذَكَرَ فِي فَتَاوِيهِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ غَسْلُهُمَا عَنْ الْوُضُوءِ حَتَّى لَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَوْ نَزَعَ لَزِمَهُ إعَادَةُ غَسْلِهِمَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْ الرِّجْلَيْنِ غَسَلَ اعْتِقَادِ الْفَرْضِ فَإِنَّ الْفَرْضَ سَقَطَ بِالْمَسْحِ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ; لِأَنَّ تَارِكَ الرُّخْصَةِ إذَا أَتَى بِالْأَصْلِ لَا يُقَالُ إنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ الْفَرْضَ وَرَدَّهُ ابْنُ السُّبْكِيّ: بِأَنَّ الْغُسْلَ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَقَدْ ارْتَفَعَ حَدَثُهُمَا.

[الْمَوَاضِعُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْوُضُوءُ]

وَقَعَتْ فِي الْخُلَاصَةِ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْيَاتٍ وَهِيَ

وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ لِلْقِرَاءَهْ ... وَالْعِلْمِ شَرْعِيًّا وَلِلرَّاوِيَهْ

<<  <   >  >>