للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَنَازَعَ فِيهِ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ: بِأَنَّ النِّسَاءَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ نِسَاؤُهَا. قَالَ: بَلْ نَقُولُ هُوَ عَامٌّ فِيهَا، وَخُصَّ بِالْمَعْنَى ; لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ قِيمَةُ الْبُضْعِ، وَتُعْرَفُ قِيمَةُ الشَّيْءِ بِالنَّظَرِ إلَى أَمْثَالِهِ، وَأَمْثَالُهَا نِسَاءُ عَشِيرَتِهَا الْمُسَاوِيَاتُ لَهَا فِي نَسَبِهَا ; لِأَنَّ النَّسَبَ مُعْتَبَرٌ فِي النِّكَاحِ.

وَالْغَالِبُ: أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ مِقْدَارٌ فِي عَشِيرَةٍ، جَرَتْ أَنْكِحَتُهُمْ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ لَا يَنْتَمِي إلَى نَسَبِهَا، لَا يُسَاوِيهَا فِيهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ، الِانْتِقَالُ بَعْدَ بَنَاتِ الْأَخِ إلَى الْعَمَّاتِ، وَلَا تُعْتَبَرُ بَنَاتُ بَنِي الْأَخ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الْمُرَادُ تَقْدِيمُ جِهَةِ الْأُخُوَّةِ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَمِنْهَا: الْمُرَادُ بِالْأَرْحَامِ هُنَا قَرَابَاتُ الْأُمِّ لَا الْمَذْكُورُونَ فِي الْفَرَائِضِ ; لِأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لَيْسَتْ مِنْهُنَّ قَطْعًا.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ وَسَّطَ بَيْنَ نِسَاءِ الْعُصْبَةِ وَالْأَرْحَامِ بِالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ وَمِنْهَا: اعْتَبَرَ ابْنُ الصَّبَّاغِ مَعَ ذَلِكَ كَوْنَهُنَّ مِنْ أَهْل بَلَدهَا، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصّ ; لِأَنَّهُ قِيمَة مُتْلَف، فَيُعْتَبَر مَحَلُّ الْإِتْلَاف وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَة - وَأَصْلهَا: اعْتِبَار ذَلِكَ إذَا كَانَ لَهَا أَقَارِبُ فِي بَلَدهَا وَأَقَارِبُ فِي غَيْرِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهَا أَقَارِبُ، قَدَّمَ أَقَارِبَ غَيْرِ بَلَدِهَا، عَلَى أَجَانِبِ بَلَدِهَا وَمِنْهَا: يُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ أَوْ الْوَاطِئِ أَيْضًا، مِنْ الْيَسَارِ وَالْعِلْمِ وَالْعِفَّةِ وَالنَّسَبِ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْكَافِي وَغَيْرُهُ وَمِنْهَا: ذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْ الْأَقَارِبِ ثَلَاثٌ، وَتَوَقَّفَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ.

[الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا مَهْرُ الْمِثْلِ]

ِ هِيَ سَبْعَةٌ الْأَوَّلُ: - النِّكَاحُ إذَا لَمْ يُسَمَّ الصَّدَاقُ، أَوْ تَلِفَ الْمُسَمَّى قَبْلَ قَبْضِهِ ; أَوْ بَعْضه، أَوْ تَعَيَّبَ، أَوْ وَجَدَتْهُ مَعِيبًا وَاخْتَارَتْ الْفَسْخَ أَوْ بَانَ مُسْتَحَقًّا أَوْ فَسَدَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ كَحُرٍّ وَمَغْصُوبٍ أَوْ مَجْهُولًا أَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ فِيهِ، أَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ شَرْطٌ يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيّ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ نَكَحَ عَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ يُسَافِرْ بِهَا وَأَلْفَيْنِ إنْ سَافَرَ، وَعَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَلْفًا، أَوْ تَضَمَّنَ الرِّبَا كَزَوَّجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ مِنْ مَالِهَا بِهَاتَيْنِ الْمِائَتَيْنِ، أَوْ جَمَعَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، أَوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ دَفْعَهُ كَأَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ بِامْرَأَةٍ وَيَصْدُقُهَا أَمَةً ; لِأَنَّهُ

<<  <   >  >>