لَا يُطْلَقُ إلَّا إذَا سَبَقَتْ خُصُومَةٌ قَالَ: هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي الْبَيْعِ بِلَا شَكٍّ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ صَالَحَ عَنْ الْمَاضِي: صَحَّ وَلَا مَدْخَلَ لِلَفْظِ الْبَيْعِ.
الرَّابِعَة: لَوْ صَالَحَنَا أَهْلُ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى شَيْءٍ فَأَخَذَهُ مِنْهُمْ جَازَ وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ الْبَيْعُ.
الْخَامِسَةُ: قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: لَوْ صَالَحَ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ جَازَ إذَا عَلِمَ قَدْرَ أَرْشِهَا وَلَوْ بَاعَ لَمْ يَجُزْ وَخَالَفَ الْجُمْهُورُ فِي افْتِرَاقِ اللَّفْظَيْنِ، وَقَالُوا: إنْ كَانَ الْأَرْشُ مَجْهُولًا كَالْحُكُومَةِ الَّتِي لَمْ تُقَدَّرْ: لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ عَنْهُ وَلَا بَيْعُهُ أَوْ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ كَالدَّرَاهِمِ إذَا ضُبِطَتْ صَحَّ الصُّلْحُ عَنْهُ وَبَيْعُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ مَعْلُومَ الْقَدْرِ دُونَ الصِّفَةِ كَالْإِبِلِ الْوَاجِبَةِ فِي الدِّيَةِ فَفِي جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا بِلَفْظِ الصُّلْحِ وَبِلَفْظِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: الْمَنْعُ
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ]
ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: الْأَوَّلُ: شُرِطَ فِي الْهِبَةِ: الْقَبُولُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِبْرَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ الثَّانِي: لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِفَرْعِهِ وَلَوْ أَبْرَأَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِنْ قُلْنَا: الْإِبْرَاءُ تَمْلِيكٌ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ وَالْإِجَارَةُ]
ُ افْتَرَقَا فِي أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الثَّمَرَةِ مِنْ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقِرَاضُ وَالْمُسَاقَاةُ]
ُ افْتَرَقَا فِي أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَمُؤَقَّتَةٌ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ وَلَوْ شَرَطَ فِي الْقِرَاضِ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةُ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ مِنْ الرِّبْحِ جَازَ بِخِلَافِهِ فِي الْمُسَاقَاةِ.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْجِعَالَةُ]
ُ افْتَرَقَا فِي أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا تَعْيِينُ الْعَامِلِ يُعْتَبَرُ فِي الْإِجَارَةِ دُونَ الْجِعَالَةِ