للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْأَرْبَعُونَ: فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ، وَاَلَّذِينَ يَحْضُرُونَ الْبَيْعَةَ عَلَى رَأْيٍ، وَأَوَّلِ نِصَابِ الْغَنَمِ. وَالسَّبْعُونَ: فِي الْخُطُوَاتِ لِلِاسْتِبْرَاءِ. وَالْمِائَةُ: فِي الدِّيَةِ ضَابِطٌ لَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ حُضُورُ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ إلَّا الْجُمُعَةَ وَالْعَدَدَ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ الْإِمَامَ عَلَى رَأْيٍ.

[الْقَوْلُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِعَادَةِ وَالتَّعْجِيلِ]

ِ: الْعِبَادَةُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ مَحْدُودُ الطَّرَفَيْنِ لَمْ تُوصَفْ بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ وَلَا تَعْجِيلٍ، كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالتَّوْبَةِ مِنْ الذُّنُوبِ، وَإِنْ أَثِمَ الْمُؤَخِّرُ لَهَا عَنْ الْمُبَادَرَةِ إلَيْهِ فَلَوْ تَدَارَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى قَضَاءً. وَإِنْ كَانَ: فَإِمَّا أَنْ يَقَعَ فِي الْوَقْتِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

وَالثَّانِي: التَّعْجِيلُ.

وَالثَّالِث: الْقَضَاءُ. وَالْأَوَّلُ: إنْ لَمْ يَسْبِقْ بِفِعْلِهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَالْأَدَاءُ وَإِلَّا فَالْإِعَادَةُ. مَا يُوصَفُ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَمَا لَا فِيهِ فُرُوعٌ الْأَوَّلُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ: يُوصَفَانِ بِالْأَدَاءِ وَتَرَدَّدَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي وَصْفِهِمَا بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يَقِفْ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى نَقْلٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: يُمْكِنُ وَصْفُ الْوُضُوءِ بِالْقَضَاءِ تَبَعًا لِلصَّلَاةِ وَصُوَرُهُ: بِمَا إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يُصَلِّ فَلَوْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْوَقْتِ سُمِّيَ قَضَاءً وَيُقَوِّي ذَلِكَ إذَا قُلْنَا يَجِبُ الْوُضُوءُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ.

<<  <   >  >>