وَلِدُخُولِ مَسْجِدٍ وَإِنْ غَضِبْ ... وَغِيبَةٍ وَكُلِّ زُورٍ كَكَذِبْ
وَالسَّعْيِ وَالْوُقُوفِ وَالزِّيَارَهْ ... وَالنَّوْمِ وَالتَّأْذِينِ وَالْإِمَامَهْ
وَجُنُبٍ لِلشُّرْبِ وَالطَّعَامِ ... وَالْعَوْدِ لِلْجِمَاعِ وَالْمَنَامِ
مَعَ غَسْلِ فَرْجٍ لَا لِذَاتِ الدَّمِ مَا ... لَمْ يَنْقَطِعْ وَكُرْهُ تَرْكِهِ انْتَمِي
وَعَائِنٍ مَعَ غَسْلِهِ لِلْبَاطِنِ ... وَصَبِّهِ عَلَى الْمَعِينِ الْوَاهِنِ
وَقَصِّ شَارِبٍ وَنَفْلِ الْخُطْبَةِ ... وَشَكِّهِ وَحَمْلِهِ لِلْمَيِّتِ
وَكُلِّ مَا قِيلَ بِنَقْضِهِ الْوُضُوء ... وَمَنْ يَزِدْ عِيَادَةً مُعْتَرَضُ.
[شُرُوطُ الْوُضُوءِ]
قُلْت فِيهِمَا نَظْمًا:
وَلِلنَّاسِ فِي شَرْطِ الْوُضُوءِ تَخَالُفٌ ... وَحَرَّرَهُ نَظْمِي فَخُذْهُ بِلَا عُسْرِ
فَأَوَّلُهَا الْمَاءُ الطَّهُورُ وَعِلْمُهُ ... أَوْ الظَّنُّ وَالتَّمْيِيزُ وَالْفَقْدُ لِلْكُفْرِ
وَإِعْدَامُ مَا نَافَى وَفَقْدٌ لِمَانِعٍ ... كَشَمْعٍ وَدُهْنٍ وَارْتِدَادٍ لَدَى خُسْرِ
وَطَهِّرْ مَحَلَّ الْغُسْلِ فَافْهَمْ وَاتَّئِدْ ... وَحَرِّرْ مَحَلَّ الْخُلْفِ فِي أَيُّهَا يَجْرِي
وَتَمْيِيزُهُ فَرْضًا مِنْ النَّفْلِ وَلِيَكُنْ ... كَمَا حَرَّرُوهُ فِي الصَّلَاةِ أُولُو الْخُبْرِ
وَفِي امْرَأَةٍ: إنْقَاءُ حَيْضٍ وَشُبْهَةٍ ... وَأَنْ تَدْخُلَ الْأَوْقَاتُ فِي حَقِّ ذِي الضُّرِّ
وَتَقْدِيمُ الِاسْتِنْجَا، وَحَشْوٌ لِمَنْفَذٍ ... وَتَقْدِيمُ تَطْهِيرٍ عَنْ الْخَبَثِ الْمُزْرِي
وَإِيلَاؤُهُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَحَشْوُهُ ... وَإِيلَاؤُهُ فِيهِ وَالْإِيلَاءُ بِالذَّكَرْ
وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ شُرُوطِ الْوُضُوءِ شُرُوطٌ لِلْغُسْلِ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي كِتَابِي الْخُلَاصَةِ فَقُلْت:
شَرْطُ الْوُضُوء كَالْغُسْلِ مُطْلَقٌ وَظَنّ ... وَالْعَقْلُ وَالْإِسْلَامُ لَكِنْ حَيْثُ عَنْ
أَثْنَاءَهُ الرِّدَّةُ أَلْغِ مَا بَقِيَ ... وَنَقْدُ مَانِعٍ كَفِي التَّشَقُّقِ
ضَابِطٌ:
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَيْسَ فِي أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ عُضْوَانِ لَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْأَيْمَنِ مِنْهُمَا إلَّا الْأُذُنَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا دَفْعَةً قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَزَادَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ الْخَدَّيْنِ.
[بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ]
ِّ لَا يَجِبُ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ:
وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ لَابِسًا بِشَرْطِهِ وَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَمَعَهُ مَا يَكْفِيهِ لَوْ مَسَحَ وَلَا