قَاعِدَةٌ:
كُلُّ أَمِينٍ: مِنْ مُرْتَهَنٍ، وَوَكِيلٍ، وَشَرِيكٍ، وَمُقَارِضٍ، وَوَلِيّ مَحْجُورٍ، وَمُلْتَقِطٍ لَمْ يَتَمَلَّكْ، وَمُلْتَقِطِ لَقِيطٍ، وَمُسْتَأْجَرٍ، وَأَجِيرٍ: وَغَيْرِهِمْ، يُصَدَّقُ بِالْيَمِينِ فِي التَّلَفِ عَلَى حُكْمِ الْأَمَانَةِ إنْ لَمْ يَذْكُر سَبَبًا أَوْ ذَكَرَ سَبَبًا خَفِيًّا، فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا ظَاهِرًا غَيْرَ مَعْرُوفٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ، أَوْ عُرِفَ عُمُومُهُ لَمْ يُحْتَجْ إلَى يَمِينٍ، أَوْ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. وَكُلُّ أَمِينٍ مُصَدَّقٌ فِي دَعْوَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ إمَّا جَزْمًا، أَوْ عَلَى الْمَذْهَبِ، إلَّا الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجِرَ.
إذَا اخْتَلَفَ الْغَارِمُ وَالْمَغْرُومُ لَهُ فِي الْقِيمَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ. لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ.
إذَا اخْتَلَفَ الدَّافِعُ وَالْقَابِضُ فِي الْجِهَةِ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ، إلَّا فِي صُوَرٍ:
الْأُولَى: بَعَثَ إلَى بَيْتِ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: بَعَثْتُهُ بِعِوَضٍ، وَأَنْكَرَ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّدَاقِ
الثَّانِيَةُ: عَجَّلَ زَكَاةً وَتَنَازَعَ هُوَ وَالْقَابِضُ فِي اشْتِرَاطِ التَّعْجِيلِ صُدِّقَ الْقَابِضُ. عَلَى الْأَصَحّ.
الثَّالِثَةُ: سَأَلَهُ سَائِلٌ وَقَالَ: إنِّي فَقِيرٌ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ ادَّعَى دَفْعَهُ قَرْضًا، وَأَنْكَرَ الْفَقِيرُ صُدِّقَ الْفَقِيرُ. لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ إنِّي فَقِيرٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ.
[مَسَائِلِ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ]
ِ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً جَمَعَهَا قَاضِي الْقُضَاةِ جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ، وَنَقَلَهَا مِنْ خَطِّهِ شَيْخُنَا قَاضِي الْقُضَاةِ عَلَمُ الدِّينِ عَنْهُ.
الْأُولَى: دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحَةٌ، فَإِذَا ادَّعَى عَلَى الْوَارِثِ أَنَّ مُوَرِّثَكَ أَوْصَى لِي بِثَوْبٍ، أَوْ بِشَيْءٍ. سُمِعَتْ.
الثَّانِيَةُ: الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ عَلَى الْمُعْتَبَرِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَمِنْهُمْ مَنْ تَنَازَعَ كَلَامُهُ فِيهِ، وَفِيمَا ذَكَرَ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْأَرْجَحَ عِنْدَهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ حُبِسَ لِتَفْسِيرِهِ، وَلَا يُحْبَسُ إلَّا مَعَ صِحَّةِ الدَّعْوَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute