وَصُورَتُهُ: أَنْ يَمُوتَ الذِّمِّيُّ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ، فَتُسْلِمَ الْأُمُّ قَبْلَ الْوَضْعِ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ.
أُخْرَى:
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: رَجُلٌ نَكَحَ حُرَّةً نِكَاحًا صَحِيحًا، وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَرِثُهُ إذَا مَاتَ. وَصُورَتُهَا: مَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ: أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا، وَادَّعَى أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ بِوِلَادَةٍ أَوْ سَقْطٍ قُبِلَ مِنْهُ وَجَازَ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٌ سِوَاهَا فَلَوْ كَذَّبَتْهُ لَمْ يُؤَثِّرْ تَكْذِيبُهَا فِي ذَلِكَ. نَعَمْ: يُؤَثِّرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى حَقِّهَا، حَتَّى إنَّهُ يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا، وَلَوْ مَاتَ وَرِثَتْهُ الْمُطَلَّقَةُ خَاصَّةً.
ضَابِطٌ:
أَوْلَادُ الْإِخْوَة بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ، إلَّا فِي مَسَائِلَ:
الْأُولَى: وَلَدُ الْإِخْوَة لِلْأُمِّ: لَا يَرِثُونَ، بِخِلَافِ آبَائِهِمْ.
الثَّانِيَةُ: يَحْجُبُ الْأَخَوَانِ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، بِخِلَافِ أَوْلَادِهِمَا.
الثَّالِثَةُ: يُشَارِكُ الْأَخَوَانِ الْأَشِقَّاءُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ فِي الْمُشْتَرَكَةِ. وَلَا يُشَارِكُهُمْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ.
الرَّابِعَةُ: الْجَدُّ لَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ، وَيَحْجُبُ أَوْلَادَهُمْ.
الْخَامِسَةُ: الْأَخُ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، وَابْنُ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ ; لِأَنَّهُمْ مِنْ الْأَرْحَامِ.
السَّادِسَةُ: الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَلَا يَحْجُبُ وَلَدَهُ، بَلْ يَحْجُب وَلَده بِالْأَخِ لِلْأَبِ.
السَّابِعَةُ: أَوْلَادُ الْأَخِ إذَا كَانَتْ عَمَّاتُهُمْ عَصَبَاتٍ، لَا يَرِثُونَ شَيْئًا، وَآبَاؤُهُمْ يَرِثُونَ.
[بَابُ الْوَصَايَا]
ضَابِطٌ:
لَا يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ الْمَالِ إلَّا فِي صُوَرٍ:
الْأُولَى: لَهُ عَبِيدٌ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُمْ، وَأَعْتَقَهُمْ وَمَاتُوا. عَتَقُوا فِي قَوْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ عَنْ الْأُسْتَاذِ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَرْجِيحًا غَيْرَهُ.
الثَّانِيَةُ بِالْمُسْتَأْمَنِ إذَا أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ: صَحَّ.
الثَّالِثَةُ: مَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ، فَأَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ: يَصِحُّ فِي وَجْهٍ.