وَلِلشَّيْخِ نَجْمُ الدِّينِ الْبَادَرَائِيُّ فِيهَا أَيْضًا:
أَيَا فُقَهَاءَ الْعَصْرِ، هَلْ مِنْ مُخْبِرٍ ... عَنْ امْرَأَةٍ حَلَّتْ لِصَاحِبِهَا عَقْدَا؟
إذَا طَلُقَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ تَرَبَّصَتْ ... ثَلَاثَةَ أَقْرَاء حُدِدْنَ لَهَا حَدَّا
وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتِدَادُهَا ... بِقُرْءٍ مِنْ الْأَقْرَاءِ، تَأْتِي بِهِ فَرْدَا
فَأَجَابَهُ تَاجُ الدِّينِ بْنُ يُونُسَ
وَكُنَّا عَهِدْنَا النَّجْمَ يَهْدِي بِنُورِهِ ... فَمَا بَالُهُ قَدْ أَبْهَمَ الْعَلَمَ الْفَرْدَا؟
سَأَلَتْ فَخُذْ عَنِّي فَتِلْكَ لَقِيطَةٌ ... أَقَرَّتْ بِرِقٍّ، بَعْد أَنْ نُكِحَتْ عَمْدًا.
[بَابُ الرَّضَاعِ]
قَالَ فِي التَّخْلِيصِ: الرَّضَاعُ أَقْسَامٌ:
أَحَدُهَا: مَا لَا يُحَرِّمُ، لَا عَلَى الرَّجُلِ وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ، وَهُوَ لَبَنُ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى وَالْمَيْتَةِ، وَالْمُرْضَعِ بِهِ مَنْ لَهُ حَوْلَانِ.
الثَّانِي: مَا يُحَرِّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ، وَذَلِكَ لَبَنُ الزِّنَا وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ وَالْمُلَاعَنَةُ وَالْمُزَوَّجَةُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا.
الثَّالِثُ: مَا يُحَرِّمُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَة وَهُوَ: مَا لَوْ رَضَعَ مِنْ خَمْسِ أَخَوَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ لِرَجُلٍ خَمْسَ رَضَعَاتٍ: حُرِّمَ عَلَيْهِ دُونَهُنَّ.
الرَّابِعُ: مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِمَا ; وَهُوَ وَاضِحٌ.
[بَابُ النَّفَقَاتِ]
قَاعِدَةٌ: الْبَائِنِ الْحَامِلُ لَهَا نَفَقَةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَهَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِوُجُودِهِ، وَتَسْقُطُ بِعَدَمِهِ، أَوْ لَهَا بِسَبَبِهِ ; لِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ؟ قَوْلَانِ. أَصَحُّهُمَا
الثَّانِي: وَيَتَخَرَّجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ فَرْعًا الْأَوَّلُ: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ. إنْ قُلْنَا لَهَا، وَإِلَّا فَلَا.
الثَّانِي: تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ إنْ قُلْنَا لَهَا وَإِلَّا فَلَا.
الثَّالِثُ: الْمُعْتَدَّةُ عَنْ فَسْخٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا. إنْ قُلْنَا لَهُ، وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا.
الرَّابِعُ: لَاعَنَهَا وَنَفَى الْحَمْل ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ. إنْ قُلْنَا لَهَا: أَخَذْت عَمَّا مَضَى وَإِلَّا فَلَا
الْخَامِسُ: الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ. إنْ قُلْنَا لَهُ وَجَبَتْ، وَإِلَّا فَلَا
السَّادِسُ: طَلَّقَهَا نَاشِزَةً. إنْ قُلْنَا لَهُ وَجَبَتْ، وَإِلَّا فَلَا.
السَّابِعُ: نَشَزَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ ; إنْ قُلْنَا لَهُ وَجَبَتْ، وَإِلَّا فَلَا.