التَّاسِعَةُ، وَالْعَاشِرَةُ، وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إذَا أَرَادَ نِكَاحَهَا لِنَفْسِهِ، أَوْ طِفْلِهِ الْعَاقِلِ، أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُجْبَرٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَمَةُ الْمَحْجُورِ، حَيْثُ لَا أَبَ لَهُ، وَلَا جَدّ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الْمَجْنُونَةُ الْبَالِغَةُ، حَيْثُ لَا أَبَ لَهَا وَلَا جَدّ.
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَمَةُ الرَّشِيدَةِ، الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا.
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَمَةُ بَيْتِ الْمَالِ.
السَّادِسَةُ عَشْرَة: الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ.
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ إلَى الْعِشْرِينَ: مُسْتَوْلَدَةُ الْكَافِرِ، وَمُدَبَّرَتُهُ، وَمُكَاتَبَتُهُ، وَمَنْ عُلِّقَ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ، إذَا كُنَّ مُسْلِمَاتٍ. وَقَدْ أَلَّفْتُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُرَّاسَةً: سَمَّيْتُهَا " الزَّهْرُ الْبَاسِمُ، فِيمَا يُزَوِّجُ فِيهِ الْحَاكِمُ ".
[بَابُ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]
ِ ضَابِط:
يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، إلَّا أَرْبَعَةٌ: أُمٌّ مُرْضِعَةِ وَلَدَك وَبِنْتُهَا وَمُرْضِعَةُ أَخِيك وَحَفِيدِكِ. وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ:
أَرْبَعٌ فِي الرَّضَاعِ، هُنَّ حَلَالُ ... وَإِذَا مَا نَسَبْتَهُنَّ حَرَامُ
جَدَّةُ ابْنٍ، وَأُخْتُهُ، ثُمَّ أُمٌّ ... لِأَخِيهِ، وَحَافِدٍ، وَالسَّلَامُ
وَزَادَ فِي التَّعْجِيز: أُمَّ الْعَمِّ وَأُمَّ الْخَالِ وَأَخَا الِابْنِ. وَصُورَتُهُ: فِي امْرَأَةٍ لَهَا ابْنٌ ارْتَضَعَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ، لَهَا ابْنٌ، فَذَاكَ الِابْنُ أَخُو ابْنِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنَّ تَتَزَوَّجَ بِهِ وَهُوَ أَخُو ابْنِهَا وَقَدْ ذَيَّلْتُ عَلَى الْبَيْتَيْنِ فَقُلْت:
وَأَخُو ابْنٍ وَأُمُّ عَمٍّ وَخَالٍ ... زَادَهُ بَعْدَهَا إمَامٌ هُمَامُ.
[بَابُ الْخِيَارِ]
ِ ضَابِطٌ:
الْعُيُوبُ الْمُوجِبَةُ لِلْفَسْخِ فِي النِّكَاحِ إذَا عَلِمَتْ بِهَا الْمَرْأَةُ قَبْلَ النِّكَاحِ، فَلَا خِيَارَ لَهَا. إلَّا الْعُنَّةَ عَلَى الْأَصَحِّ.