للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَطِيفَةٌ:

رَأَيْت لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِثْلًا فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَهُوَ: أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يَجُوزُ أَنْ يُنْعَتَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ. مَعْمُولِهِ، فَإِنْ نُعِتَ قَبْلَهُ، امْتَنَعَ عَمَلُهُ مِنْ أَصْلِهِ.

[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: النَّفَلُ أَوْسَعُ مِنْ الْفَرْض]

" وَلِهَذَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقِيَامُ، وَلَا الِاسْتِقْبَالُ فِي السَّفَرِ، وَلَا تَجْدِيدُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ. وَلَا تَكْرِيرُ التَّيَمُّمِ، وَلَا تَبْيِيتُ النِّيَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ.

وَقَدْ يُضَيَّقُ النَّفَلُ عَنْ الْفَرْضِ فِي صُوَرٍ تَرْجِع إلَى قَاعِدَةِ " مَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا " مِنْ ذَلِكَ: التَّيَمُّمُ لَا يُشْرَعُ لِلنَّفْلِ فِي وَجْهٍ، وَسُجُودُ السَّهْوِ لَا يُشْرَعُ فِي النَّفْلِ فِي قَوْلٍ غَرِيبٍ، وَالنِّيَابَةُ عَنْ الْمَعْضُوبِ، لَا تُجْزِئُ فِي حَجّ التَّطَوُّعِ، فِي قَوْلٍ.

[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الْوِلَايَة الْخَاصَّة أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَة الْعَامَّة]

" وَلِهَذَا لَا يَتَصَرَّفُ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ وَأَهْلِيَّتِهِ.

وَلَوْ أَذِنَتْ لِلْوَلِيِّ الْخَاصِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ. صَحَّ، أَوْ لِلْحَاكِمِ. لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ.

وَلِلْوَلِيِّ الْخَاصِّ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ، وَالْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ، وَمَجَّانًا، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ مَجَّانًا.

وَلَوْ زَوَّجَ الْإِمَامُ لِغَيْبَةِ الْوَلِيِّ، وَزَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْغَائِبُ بِآخَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، قُدِّمَ الْوَلِيُّ. إنْ قُلْنَا: إنَّ تَزْوِيجَهُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْغَائِبِ. وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ، فَهَلْ يَبْطُلُ؟ كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ مَعًا، أَوْ تُقَدَّمُ وِلَايَةُ الْحَاكِم لِقُوَّةِ وِلَايَتِهِ وَعُمُومِهَا كَمَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ: كُنْتُ زَوَّجْتُهَا فِي الْغَيْبَةِ، فَإِنَّ نِكَاحَ الْحَاكِمِ يُقَدَّمُ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ. تَرَدَّدَ فِيهِ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّ تَزْوِيجَهُ بِالنِّيَابَةِ. بِدَلِيلِ عَدَمِ الِانْتِقَالِ إلَى الْأَبْعَدِ، فَعَلَى هَذَا يُقَدَّمُ نِكَاحُ الْوَلِيِّ.

ضَابِطٌ:

الْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ وَلِيًّا فِي الْمَالِ وَالنِّكَاحِ، كَالْأَبِ، وَالْجَدِّ وَقَدْ يَكُونُ فِي النِّكَاحِ فَقَطْ، كَسَائِرِ الْعَصَبَةِ، وَكَالْأَبِ فِيمَنْ طَرَأَ سَفَهُهَا، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَالِ فَقَطْ، كَالْوَصِيِّ.

<<  <   >  >>