للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثَّالِثَ عَشَرَ: يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْأَذَانِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِقَامَةِ وَحْدَهَا إذْ لَا كُلْفَةَ فِيهَا بِخِلَافِهِ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ]

ِ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ سَجْدَتَانِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةُ وَاحِدَةٌ الثَّانِي أَنَّهُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِهِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ بِخِلَافِهِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَسْجُدُ لِسَهْوِ إمَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ وَلَا يَسْجُدُ لِتِلَاوَتِهِ إذَا لَمْ يَسْجُدْ.

الْخَامِسُ: أَنَّ الذِّكْرَ الْمَشْرُوعَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ لَا يُشْرَعُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ]

ِ افْتَرَقَا فِي أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ لَا يَدْخُلُ الصَّلَاةَ بِخِلَافِهِ

الثَّانِي: أَنَّ فِي جَوَازِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَجْهَيْنِ، وَسُجُودُ تِلَاوَةِ الصَّلَاةِ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَطْعًا.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ]

ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ نِيَّةَ الِائْتِمَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَأْمُومِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ أَوْ لِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ.

الثَّانِي: أَنَّ الْإِمَامَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ.

الثَّالِثُ: إذَا عَيَّنَ إمَامَهُ وَأَخْطَأَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ الْمُقْتَدِيَ وَأَخْطَأَ فَلَا.

الرَّابِعُ: نِيَّةُ الِائْتِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ جَزْمًا وَفِي نِيَّةِ الْإِمَامِ خِلَافٌ مَرَّ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ]

ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:

الْأَوَّلُ: يَخْتَصُّ الْقَصْرُ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ قَطْعًا وَفِي الْجَمْعِ قَوْلَانِ

الثَّانِي: الْقَصْرُ فِعْلُهُ أَفْضَلُ وَالْجَمْعُ تَرْكُهُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ وَيَمْنَعُ الْجَمْعَ ; وَلِأَنَّ الْجَمْعَ فِيهِ إخْلَاءُ وَقْتِ الْعِبَادَةِ عَنْهَا بِخِلَافِ الْقَصْرِ.

الثَّالِثُ: لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ خَلْفَ مُتِمٍّ، وَيَجُوزُ الْجَمْعُ خُلْفَ مَنْ لَا يَجْمَعُ.

الرَّابِعُ: شَرْطُ الْقَصْرِ نِيَّتُهُ فِي الْإِحْرَامِ، وَيَجُوزُ نِيَّةُ الْجَمْعِ بَعْدَهُ.

الْخَامِسُ لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ فِي غَيْرِ السَّفَرِ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الْإِقَامَةِ بِالْمَطَرِ وَالْمَرَضِ.

<<  <   >  >>