للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثَّامِنَ عَشَرَ: إذَا رَوَى شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ بِخِلَافِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ.

التَّاسِعَ عَشَرَ: لَوْ شَهِدَا بِمُوجَبِ قَتْلٍ ثُمَّ رَجَعَا وَقَالَا: تَعَمَّدْنَا لَزِمَهُمَا الْقِصَاصُ وَلَوْ أَشْكَلَتْ حَادِثَةٌ عَلَى حَاكِمٍ فَتَوَقَّفَ فَرَوَى شَخْصٌ خَبَرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَقَتَلَ الْحَاكِمُ بِهِ رَجُلًا ثُمَّ رَجَعَ الرَّاوِي وَقَالَ: كَذَبْت وَتَعَمَّدْت فَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ: يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ كَالشَّاهِدِ إذَا رَجَعَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ وَالْإِمَامُ: أَنَّهُ لَا قِصَاصَ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْحَادِثَةِ، وَالْخَبَرُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا.

الْعِشْرُونَ: إذَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا حُدُّوا لِلْقَذْفِ فِي الْأَظْهَرِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ وَفِي قَبُولِ رِوَايَتِهِمْ وَجْهَانِ: الْمَشْهُورُ مِنْهَا الْقَبُولُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ وَالْإِسْنَوِيُّ فِي الْأَلْغَازِ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِتْقُ وَالْوَقْفُ]

ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: مِنْهَا: أَنَّ الْعِتْقَ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ بِخِلَافِ الْوَقْفِ، وَأَنَّ الْوَقْفَ فِيهِ شَائِبَةُ مِلْكٍ بِخِلَافِ الْعِتْقِ، وَأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ فِي وَجْهٍ مُصَحَّحٍ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ بِلَا خِلَافٍ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْعَتِيقِ الْعِتْقَ وَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ جَزْمًا وَيَصِحُّ وَقْفُ بَعْضِ الْعَبْدِ وَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ جَزْمًا وَيَصِحُّ وَقْفُ بَعْضِ الْعَبْدِ وَلَا يَسْرِي وَمَتَى عَتَقَ بَعْضُ عَبْدٍ سَرَى إلَى بَاقِيهِ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُدَبَّرِ وَأُمُّ الْوَلَدِ]

ِ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ: أُمُّ الْوَلَدِ تُفَارِقُ الْمُدَبَّرَ فِي ثَمَانِيَةِ أَحْكَامٍ: لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُرْهَنُ وَعِتْقُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيَتْبَعُهَا وَلَدُهَا وَلَا تَجْرِي فِيهَا الْوَصَايَا وَلَا يُجْبِرُهَا السَّيِّدُ عَلَى النِّكَاحِ فِي قَوْلٍ وَلَا يَضْمَنُ جِنَايَتُهَا فِي قَوْلٍ.

[الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي نَظَائِرَ شَتَّى]

مَسْأَلَةٌ: وَرَدَ الشَّرْعُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي طَهَارَتَيْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَبِالتُّرَابِ فِي التَّيَمُّمِ وَالتَّعْفِيرِ وَالْحَجَرِ فِي الِاسْتِجْمَارِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ وَالْقَرَظِ فِي الدِّبَاغِ وَتَعَيُّنِ الْمَاءِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ وَتَعَيُّنِ التُّرَابِ فِي التَّيَمُّمِ وَفِي التَّعْفِيرِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا: نَعَمْ وَفِي الْقَرَظِ طَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ: لَا يَتَعَيَّنُ

<<  <   >  >>