الْإِمَامِ، وَأَشَارَ فِي الْمَطْلَبِ إلَى تَضْعِيفِهَا، وَثَانِيًا هُوَ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ فَجَمَعَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَهُمَا فَلَزِمَ مِنْهُ مَا لَزِمَ.
وَحَمَلَ الْبُلْقِينِيُّ قَوْلَهُمْ: إنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ.
[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمُبَعَّضِ]
ِ " هِيَ أَقْسَامٌ " الْأَوَّلُ: مَا أُلْحِقَ فِيهِ بِالْأَحْرَارِ بِلَا خِلَافٍ وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ مِنْهَا: صِحَّةُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَالسَّلَمِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْهِبَةِ، وَالْوَقْفِ، وَكُلِّ تَبَرُّعٍ إلَّا الْعِتْقَ، وَالْإِقْرَارِ، بِأَنْ لَا يَضُرُّ الْمَالِكَ.
وَيُقْبَلُ فِيمَا يَضُرُّهُ فِي حَقِّهِ، دُونَ سَيِّدِهِ وَيُقْضَى مِمَّا فِي يَدِهِ.
وَمِنْهَا: ثُبُوتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَالشَّرْطِ وَالشُّفْعَةِ. وَمِنْهَا: صِحَّةُ خُلْعِهَا، وَفَسْخُ النِّكَاحِ بِالْإِعْسَارِ، وَأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَطَؤُهَا وَلَا يُجْبِرُهَا عَلَى النِّكَاحِ، وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ.
الثَّانِي: مَا أُلْحِقَ فِيهِ بِالْأَرِقَّاءِ، بِلَا خِلَافٍ. وَفِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا: أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَلَا يُسْقِطُ حَجُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
وَلَا ضَمَانَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ، أَوْ ضُمِنَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ، وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ، وَلَا يَنْكِحُ بِلَا إذْنٍ، وَيَنْكِحُ الْأَمَةَ وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا، نَقَلَ الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَلَا يَنْكِحُ الْحُرُّ مُبَعَّضَةً وَلَا مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا، أَوْ تَمْلِكُ بَعْضَهُ، وَلَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ تَحْتَ عَبْدٍ وَيَثْبُت بِعِتْقِ كُلِّهَا تَحْتَ مُبَعَّضٍ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ وَلَوْ كَافِرًا. وَلَا يَكُونُ وَالِيًا، وَلَا وَلِيًّا، وَلَا شَاهِدًا، وَلَا خَارِصًا، وَلَا قَاسِمًا، وَلَا مُتَرْجِمًا، وَلَا وَصِيًّا، وَلَا قَائِفًا. وَلَا يَحْمِلُ الْعَقْلَ. وَلَا يَكُون مُحْصَنًا فِي الزِّنَا، وَلَا فِي الْقَذْفِ. وَلَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُحْكَمُ لِبَعْضِهِ وَلَا يُشْهَدُ لَهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ، وَطَلَاقُهُ طَلْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute