وَيَجِبُ أَنْ يُوقِعَ الْقَضَاءَ قَبْلَ جِمَاعٍ آخَرَ.
الرَّابِعُ: قَضَاءُ رَمَضَانَ مُؤَقَّتٌ بِمَا قَبْلَ رَمَضَانَ آخَرَ
فَائِدَةٌ: مِنْ الْعِبَادَاتِ: مَا يُقْضَى فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ. وَمِنْهَا: مَا لَا يُقْضَى إلَّا فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ كَالْحَجِّ. وَمِنْهَا: مَا يُقْضَى عَلَى الْفَوْرِ كَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ إذَا فَسَدَا، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ الْمَتْرُوكَيْنِ عَمْدًا، وَمَا يُقْضَى عَلَى التَّرَاخِي كَالْمَتْرُوكَيْنِ بِعُذْرٍ.
[قَاعِدَةٌ: فِيمَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ لِخَلَلٍ وَمَا لَا يَجِبُ]
ُ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: قَالَ الْأَصْحَابُ: الْأَعْذَارُ قِسْمَانِ: عَامٌّ، وَنَادِرٌ، فَالْعَامُّ: لَا قَضَاءَ مَعَهُ لِلْمَشَقَّةِ، وَمِنْهُ: صَلَاةُ الْمَرِيضِ قَاعِدًا، أَوْ مُومِيًا، أَوْ مُتَيَمِّمًا ; وَالصَّلَاةُ بِالْإِيمَاءِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَبِالتَّيَمُّمِ فِي مَوْضِعٍ، يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ. وَالنَّادِرُ: قِسْمَانِ: قِسْمٌ يَدُومُ غَالِبًا، وَقِسْمٌ لَا يَدُومُ.
فَالْأَوَّلُ: كَالْمُسْتَحَاضَةِ، وَسَلَسِ الْبَوْلِ، وَالْمَذْيِ، وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ، أَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ، أَوْ اسْتَرْخَتْ مَقْعَدَتُهُ فَدَامَ خُرُوجُ الْحَدَثِ مِنْهُ، وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ، فَكُلُّهُمْ يُصَلُّونَ مَعَ الْحَدَثِ، وَالنَّجَسِ، وَلَا يُعِيدُونَ لِلْمَشَقَّةِ وَالضَّرُورَةِ.
وَالثَّانِي نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَأْتِي مَعَهُ بِبَدَلٍ لِلْخَلَلِ، وَنَوْعٌ لَا يَأْتِي.
فَالْأَوَّلُ: كَمَنْ تَيَمَّمَ فِي الْحَضَرِ لِعَدَمِ الْمَاءِ، أَوْ لِلْبَرْدِ مُطْلَقًا، أَوْ لِنِسْيَانِ الْمَاءِ فِي رَحْلِهِ، أَوْ مَعَ الْجَبِيرَةِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى غَيْرِ طُهْر، وَالْأَصَحُّ فِي الْكُلِّ: وُجُوبُ الْإِعَادَةِ.
وَمِنْهُ مَنْ تَيَمَّمَ مَعَ الْجَبِيرَةِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى طُهْرٍ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، فِي الْأَصَحِّ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ مَسْأَلَةَ الْجَبِيرَةِ: مِنْ الْعُذْرِ الْعَامِّ وَهُوَ حَسَنٌ.
وَالثَّانِي: كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا، وَالزَّمِنِ، وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ، أَوْ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ، وَالْأَعْمَى الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَنْ يَدُلُّهُ عَلَيْهَا، وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهَا وَالْمَرْبُوطِ عَلَى خَشَبَةٍ وَمَنْ شُدَّ وَثَاقُهُ ; وَالْغَرِيقِ، وَمَنْ حُوِّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ، أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الصَّلَاةِ مُسْتَدْبِرًا أَوْ قَاعِدًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute