سَادِسُهَا: أَنْ يَكُونَ فَسْخًا بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ، قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ.
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ صَحِيحٌ مَاشٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ، كَمَا قَالَ الْأَصْحَابُ: إنَّ بَيْعَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ.
سَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ سَلَمًا بِأَنْ يَجْعَلَ الْعَيْنَ الْمُدَّعَاةَ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ، نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ.
ثَامِنُهَا: أَنْ يَكُونَ جِعَالَةً، كَقَوْلِهِ: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى رَدِّ عَبْدِي.
تَاسِعُهَا: أَنْ يَكُونَ خُلْعًا. كَقَوْلِهَا: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي طَلْقَةً.
عَاشِرُهَا: أَنْ يَكُونَ مُعَاوَضَةً عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، كَقَوْلِهِ: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى مَا أَسْتَحِقُّهُ عَلَيْك مِنْ قِصَاصٍ بِنَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ.
حَادِيَ عَشَرَهَا: أَنْ يَكُونَ فِدَاءً كَقَوْلِهِ لِلْحَرْبِيِّ: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى إطْلَاقِ هَذَا الْأَسِيرِ. ذَكَرَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَالَ: أَهْمَلَهَا الْأَصْحَابُ، وَهِيَ وَارِدَةٌ عَلَيْهِمْ جَزْمًا.
[بَابُ الْحَوَالَةِ]
ِ فِي حَقِيقَتِهَا عَشَرَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا: بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ. وَقِيلَ: عَيْنٍ بِعَيْنٍ. وَقِيلَ: عَيْنٍ بِدَيْنٍ. وَقِيلَ: لَيْسَتْ بَيْعًا، بَلْ اسْتِيفَاءٌ وَقَرْضٌ. وَقِيلَ: لَا يَمْحَضُ وَاحِدًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمُغَلَّبِ، فَإِنْ غُلِّبَ الْبَيْعُ جَرَتْ الْأَوْجُهُ السَّابِقَةُ، فَهَذِهِ تِسْعَةٌ. وَالْعَاشِرُ: ضَمَانٌ بِإِبْرَاءٍ.
[بَابُ الضَّمَانِ]
ِ قَاعِدَةٌ:
مَا صَحَّ الرَّهْنُ بِهِ: صَحَّ ضَمَانُهُ، وَمَا لَا فَلَا. وَيُسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِي: ضَمَانُ الْعُهْدَةِ، وَرَدُّ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ: يَصِحُّ ضَمَانُهَا، إلَّا الرَّهْنُ بِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute