أَحَدُهُمَا: تَصِحُّ جُمُعَتُهُ ; لِأَنَّهُ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى حَقِيقَتِهَا
وَالثَّانِي: لَا ; لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّيَّاتِ التَّمْيِيزُ، فَوَجَبَ التَّمْيِيزُ بِمَا يَخُصُّ الْجُمُعَةَ.
وَلَوْ نَوَى الْجُمُعَةَ، فَإِنْ قُلْنَا: صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ أَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ قُلْنَا: ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ، فَهَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْقَصْرِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ: لَا، انْتَهَى. وَالْأَصَحُّ فِي هَذَا الْفَرْعِ أَنَّهَا صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ.
وَمِنْهَا: لَوْ اقْتَدَى مُسَافِرٌ فِي الظُّهْر بِمَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، فَإِنْ قُلْنَا: ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ فَلَهُ الْقَصْرُ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَمِنْهَا: هَلْ لَهُ جَمْعُ الْعَصْرِ إلَيْهَا، لَوْ صَلَّاهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ؟ قَالَ الْعَلَائِيُّ: يُحْتَمَلُ تَخْرِيجُهُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ. فَإِنْ قُلْنَا: صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، لَمْ يَجُزْ، وَإِلَّا جَازَ.
قُلْت: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ: الْجَوَازُ.
وَمِنْهَا: إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ فِيهَا، فَهَلْ يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا، بِنَاءً، أَوْ يَلْزَمُ الِاسْتِئْنَافُ؟ قَوْلَانِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلَافِ، فِي أَنَّ الْجُمُعَةَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ، أَوْ صَلَاةٌ عَلَى حِيَالِهَا. إنْ قُلْنَا: بِالْأَوَّلِ، جَازَ الْبِنَاءُ، وَإِلَّا فَلَا، وَالْأَصَحُّ جَوَازُ الْبِنَاءِ.
فَقَدْ رَجَّحَ فِي هَذَا الْفَرْعِ أَنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ.
وَمِنْهَا: لَوْ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ خَلْفَ مُسَافِرٍ، نَوَى الظُّهْرَ قَاصِرًا، فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ، صَحَّتْ قَطْعًا، وَإِنْ قُلْنَا: صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، جَرَى فِي الصِّحَّةِ خِلَافٌ.
[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ الْمَجْهُولِ الْحَالِ]
ِ. إذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ، هَلْ هِيَ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ أَوْ انْفِرَادٍ؟ وَجْهَانِ. وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ ; فَرُجِّحَ الْأَوَّلُ فِي فُرُوعٍ:
مِنْهَا: لَوْ كَانَ فِي الْجُمُعَةِ، وَتَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ، إنْ قُلْنَا: صَلَاتُهُمْ جَمَاعَةً صَحَّتْ، وَإِلَّا فَلَا. وَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ.
وَمِنْهَا: حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَالْأَصَحُّ: تَحْصُلُ.
وَمِنْهَا: لَوْ سَهَا، أَوْ سَهَوْا ثُمَّ عَلِمُوا حَدَثَهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَفَارَقُوهُ.
إنْ قُلْنَا: صَلَاتُهُمْ جَمَاعَةً سَجَدُوا لِسَهْوِ الْإِمَامِ لَا لِسَهْوِهِمْ، وَإِلَّا فَبِالْعَكْسِ. وَالْأَصَحُّ: الْأَوَّلُ، وَرُجِّحَ الثَّانِي فِي فُرُوعٍ: مِنْهَا: إذَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ فِي الرُّكُوعِ، إنْ قُلْنَا: صَلَاةُ جَمَاعَةٍ، حُسِبَتْ لَهُ الرَّكْعَةُ وَإِلَّا فَلَا. وَالصَّحِيحُ: عَدَمُ الْحُسْبَانِ.