وَلَا يَكْفِي: قَبِلْت فَقَطْ، وَلَا قَدْ فَعَلْت وَلَا نَعَمْ، فِي الْأَصَحِّ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَحَكَى ابْنُ هُبَيْرَةَ إجْمَاعَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الصِّحَّةِ فِي (رَضِيت نِكَاحَهَا) قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي هَذَا النَّقْلِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ.
[صَرَائِحُ الْخُلْع]
الْخُلْع إنْ قُلْنَا: إنَّهُ طَلَاقٌ " وَهُوَ الْأَظْهَرُ " فَلَفْظُ الْفَسْخِ كِنَايَةٌ فِيهِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: وَأَمَّا لَفْظُ الْخُلْعِ فَفِيهِ قَوْلَانِ قَالَ فِي الْأُمِّ: كِنَايَةٌ، وَفِي الْإِمْلَاءِ: صَرِيحٌ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ: الْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَاخْتَارَ الْإِمَامُ، وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ الثَّانِي وَلَفْظُ الْمُفَادَاةِ: كَلَفْظِ الْخُلْعِ فِي الْأَصَحِّ.
وَقِيلَ: كِنَايَةٌ قَطْعًا وَإِذَا قُلْنَا: لَفْظُ الْخُلْع صَرِيحٌ، فَذَاكَ إذَا ذَكَر الْمَالَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَكِنَايَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَهَلْ يَقْتَضِي الْخُلْعُ الْمُطْلَقُ الْجَارِي بِغَيْرِ ذِكْرِ الْمَالِ ثُبُوتَ الْمَالِ؟ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ، وَالرُّويَانِيِّ: نَعَمْ لِلْعُرْفِ، وَالثَّانِي: لَا لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ هَذِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ: وَلَفْظُ الْخُلْعِ صَرِيحٌ، وَفِي قَوْلِ: كِنَايَةٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ: فَلَوْ جَرَى بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْأَصَحِّ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ صَرِيحٌ.
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ الْمَالَ، وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الشَّيْخ وَلِيُّ الدِّين فِي نُكَتِهِ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنهمَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ صَرِيحٌ مَعَ عَدَم ذِكْرِ الْمَالِ، فَلَعَلَّ مُرَادَهُ: أَنَّهُ جَرَى بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ، مَعَ وُجُودِ مُصَحِّحٍ لَهُ، وَهُوَ: اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِهِ، انْتَهَى فَالْحَاصِلُ: أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ، صَرِيحَانِ، مَعَ ذِكْرِ الْمَالِ، كِنَايَتَانِ إنْ لَمْ يُذْكَرْ وَيَصِحُّ بِجَمِيعِ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ، سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهُ طَلَاقٌ، أَوْ فَسْخٌ فِي الْأَصَحِّ وَمِنْ كِنَايَاتِهِ: لَفْظُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، نَحْو: بِعْتُك نَفْسَك فَتَقُولُ: اشْتَرَيْت، أَوْ قَبِلْت وَالْإِقَالَةُ، وَبَيْع الطَّلَاقِ بِالْمَهْرِ مِنْ جِهَتِهِ، وَبَيْعُ الْمَهْر بِالطَّلَاقِ، مِنْ جِهَتِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute