وَالْمَجْنُونُ، كَالطِّفْلِ فِي ذَلِكَ. قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ. السَّابِعُ: إذَا دَعَاهُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَفِيهِ أَوْجُهٌ. حَكَاهَا فِي الْبَحْرِ.
أَحَدُهَا: تَجِبُ الْإِجَابَةُ، وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ. وَثَانِيهَا تَجِبُ وَلَكِنْ تَبْطُلُ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَثَالِثُهَا: لَا تَجِبُ، وَتَبْطُلُ.
قَالَ السُّبْكِيُّ، فِي كِتَابِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ: الْمُخْتَارُ: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرْضًا، سَوَاءً ضَاقَ الْوَقْتُ أَمْ لَا ; لِأَنَّهَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا. وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ، إنْ عُلِمَ تَأَذِّيهمَا بِتَرْكِهَا. وَلَكِنْ تَبْطُلُ. قَالَ الْقَاضِي جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ: وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْأُصُولَ كُلَّهُمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَالْأَبَوَيْنِ.
الثَّامِنُ: لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنْ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ. قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ يَتَعَدَّى لِلْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ أَيْضًا.
التَّاسِعُ: لَهُمْ تَأْدِيبُ الْفَرْعِ وَتَعْزِيرُهُ، وَهَذَا، وَإِنْ فَرَضَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأَبِ، فَقَدْ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ - إذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي حَضَانَتِهَا كَذَلِكَ، فَقَدْ صَرَّحُوا فِي الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ، وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا: بِأَنَّ الْأُمَّهَاتِ كَالْآبَاءِ فِي ذَلِكَ. قُلْت: وَكَذَا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ.
الْعَاشِرُ: لَهُمْ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبُوهُ لِلْفُرُوعِ بِشَرْطِهِ. وَالْمَذْهَبُ: أَنَّ الْأَبَ، وَالْأُمَّ، وَالْأَجْدَادَ، وَالْجَدَّاتِ، فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: تَبَعِيَّةُ الْفَرْعِ فِي الْإِسْلَامِ إذَا كَانَ صَغِيرًا.
الثَّانِيَ عَشَرَ: لَا يُحْتَسَبُونَ بِدِينِ الْوَلَدِ فِي وَجْهٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: يُسَنُّ أَنْ يَهْنَأ كُلٌّ مِنْ الْأُصُولِ بِالْمَوْلُودِ، وَاخْتُصَّ الْأُصُولُ الذُّكُورُ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ، سَوَاءٌ الْأَب وَالْجَدّ لَهُ وَالْجَدّ لِلْأُمِّ.
[مَا اخْتَصَّ بِهِ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ مِنْ أَحْكَامٍ]
وَاخْتَصَّ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ بِأَحْكَامٍ مِنْهَا: وِلَايَةُ الْمَالِ. وَقِيل: تَلِي الْأُمُّ أَيْضًا. وَتُوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ. وَوِلَايَةُ الْإِجْبَارِ فِي النِّكَاحِ: لِلْبِنْتِ، وَالِابْنِ. وَالصَّلَاةُ فِي الْجِنَازَةِ، وَالْعَفْوُ عَنْ الصَّدَاقِ، عَلَى الْقَدِيمِ. وَالْإِحْرَامُ عَنْ الطَّفْلِ وَالْمَجْنُونِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْأُمِّ أَيْضًا. وَقَطْعُ السِّلْعَةِ، وَالْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ إذَا كَانَ الْخَطَرُ فِي التَّرْكِ أَكْثَرَ