[بَابُ الصَّدَاقِ]
ِ قَاعِدَةٌ:
يَجُوزُ إخْلَاءُ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ، إلَّا فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ: الْمَحْجُورَةُ وَالرَّشِيدَةُ إذَا لَمْ تُفَوِّضْ، وَالْوَكِيلُ عَنْ الْوَلِيّ حَيْثُ لَا تَفْوِيض وَالزَّوْجُ الْمَحْجُورُ إذَا اتَّفَقُوا عَلَى مُسَمًّى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الزَّوْجَةِ.
قَاعِدَةٌ:
لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ، إلَّا فِي صُورَتَيْنِ: نِكَاحُ الشِّغَارِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِحُرَّةٍ، عَلَى أَنْ تَكُونَ رَقَبَتُهُ صَدَاقَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ.
[بَابُ الْقَسْمِ]
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: كُلُّ مَنْ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ مِنْ زَوْجَةٍ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ، اسْتَحَقَّتْ الْقَسْمَ، إلَّا الْوَاهِبَةُ وَمَنْ تَخَلَّفَتْ لِمَرَضٍ، وَقَدْ سَافَرَ لِجَمِيعِ نِسَائِهِ وَالْمَجْنُونَةُ الَّتِي يُخَافُ مِنْهَا لَا قَسْمَ لَهَا، وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا نُشُوزٌ وَلَا امْتِنَاعٌ، فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ، قُلْته تَخْرِيجًا انْتَهَى.
[بَابُ الطَّلَاقِ]
ِ ضَابِطٌ:
قَالَ فِي الرَّوْنَقِ، وَاللُّبَابِ: كُلُّ مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ، لَمْ يَقَعْ دُونَ وُجُودِهَا، إلَّا فِي خَمْسِ مَسَائِلَ:
الْأُولَى: إذَا قَالَ لَهَا: إذَا رَأَيْت الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ: تَطْلُقُ بِرُؤْيَةِ غَيْرهَا لَهُ.
الثَّانِيَةُ: أَنْتِ طَالِقٌ بِرِضَا فُلَانٍ الثَّالِثَةُ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ.
الرَّابِعَةُ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ.
الْخَامِسَةُ: أَنْتِ طَالِقُ طَلْقَةً حَسَنَةً قَبِيحَةً ; تَطْلُقُ فِي الْحَالِ فِي الْأَرْبَعَةِ.
ضَابِطٌ:
لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى أُخْتَيْنِ مَعًا، إلَّا فِي الْمُشْرِكِ إذَا نَكَحَ أُخْتَيْنِ وَطَلَّقَهُمَا فِي الْكُفْرِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ، فَلَوْ أَسْلَمَ لَمْ يَنْكِحْ وَاحِدَةً إلَّا بِمُحَلِّلٍ، وَزَادَ الْبُلْقِينِيُّ أُخْرَى تَخْرِيجًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute