للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرَّابِعُ: عَكْسُهُ، وَذَلِكَ فِي صُوَرِ الْعِلْجِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ ضَمَانِ الْعَقْدِ وَالْيَدِ: أَنَّ ضَمَانَ الْعَقْدِ مَرَدُّهُ: مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ، أَوْ بَدَلَهُ. وَضَمَانُ الْيَد مَرَدُّهُ الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ.

[قَاعِدَةٌ: مَا ضُمِنَ كُلُّهُ ضُمِنَ جُزْؤُهُ بِالْأَرْشِ]

ِ إلَّا فِي صُوَرٍ إحْدَاهَا - الْمُعَجَّلُ فِي الزَّكَاةِ الثَّانِيَةُ - الصَّدَاقُ الَّذِي تَعَيَّبَ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ.

الثَّالِثَةُ: الْمَبِيعُ إذَا تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي نَاقِصًا، لَا أَرْشَ لَهُ فِي الْأَصَحِّ.

الرَّابِعَةُ: إذَا رَجَعَ فِيمَا بَاعَهُ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي، وَوَجَدَهُ نَاقِصًا بِآفَةٍ أَوْ إتْلَافِ الْبَائِعِ فَلَا أَرْشَ لَهُ.

الْخَامِسَةُ: الْقَرْضُ إذَا تَعَيَّبَ وَرَجَعَ فِيهِ الْمُقْرِضُ لَا أَرْشَ لَهُ بَلْ يَأْخُذُهُ نَاقِصًا، أَوْ مِثْلَهُ.

[قَاعِدَةٌ: أَسْبَابُ الضَّمَانِ أَرْبَعَةٌ]

ٌ أَحَدُهَا: الْعَقْدُ، كَالْمَبِيعِ، وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالسَّلَمُ، وَالْإِجَارَةُ.

الثَّانِي: الْيَدُ مُؤْتَمَنَةً كَانَتْ كَالْوَدِيعَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْوِكَالَةِ، وَالْمُقَارَضَةِ إذَا حَصَلَ التَّعَدِّي، أَوْ لَا، كَالْغَصْبِ، وَالسَّوْمِ، وَالْعَارِيَّةِ، وَالشِّرَاءِ فَاسِدًا.

الثَّالِثُ: الْإِتْلَافُ نَفْسًا، أَوْ مَالًا وَيُفَارِقُ ضَمَانَ الْيَدِ: فِي أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْمُبَاشِرِ، دُونَ السَّبَبِ وَضَمَانُ الْيَدِ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا.

الرَّابِعُ: الْحَيْلُولَةُ مَا تُؤْخَذُ قِيمَتُهُ لِلْحَيْلُولَةِ، وَمَا لَا تُؤْخَذُ فِيهِ فُرُوعٌ:

الْأَوَّلُ: الْمُسْلَمُ فِيهِ: إذَا وُجِدَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي مَكَان لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْأَدَاءُ وَفِيهِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ: لَا تُؤْخَذُ ; لِأَنَّ أَخْذَ الْعِوَض عَنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ الثَّانِي - إذَا قَطَعَ صَحِيحَ الْأُنْمُلَةِ الْوُسْطَى مِمَّنْ لَا عُلْيَا لَهُ فَهَلْ لَهُ طَلَبُ الْأَرْشِ لِلْحَيْلُولَةِ؟ وَجْهَانِ: الصَّحِيحُ: لَا، حَتَّى يَعْفُو.

<<  <   >  >>