قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
الْخَامِسُ: الْمُرْتَدُّ. ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَمِمَّا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الِاسْتِبْرَاءِ فِي غَيْرِ الشَّهَادَةِ الْقَاضِي إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَامْتَنَعَ: عَصَى، فَلَوْ أَجَابَ بَعْد ذَلِكَ وُلِّيَ وَلَمْ يُسْتَبْرَأْ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ إلَّا مُتَأَوِّلًا. وَالْوَلِيُّ إذَا عَضَلَ عَصَى، فَلَوْ زَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ. وَالْغَارِمُ فِي مَعْصِيَتِهِ يُعْطَى إذَا تَابَ.
فَائِدَةٌ:
لَنَا صُورَةٌ يَجِبُ فِيهَا عَلَى شَاهِدِ الزِّنَا أَنْ يُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ بِهِ، وَذَلِكَ إذَا تَعَلَّقَ بِتَرْكِهِ حَدٌّ كَمَا إذَا شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا، ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ.
[بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيَانَاتِ]
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي: الدَّعْوَى عَلَى سِتَّةِ أَضْرُبٍ: صَحِيحَةٌ، وَفَاسِدَةٌ، وَمُجْمَلَةٌ وَنَاقِصَةٌ، وَزَائِدَةٌ، وَكَاذِبَةٌ، فَالصَّحِيحَةُ: مَا اسْتَجْمَعَتْ فِيهَا شُرُوطُ الدَّعْوَى. وَالْفَاسِدَةُ: مَا اخْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ فِي الدَّعْوَى كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُسْلِمُ نِكَاحَ الْمَجُوسِيَّةِ، أَوْ الْحُرُّ الْمُوسِرُ نِكَاحَ أَمَةٍ، أَوْ فِي الْمُدَّعَى بِهِ، كَدَعْوَى الْمَيْتَةِ، وَالْخَمْرِ، أَوْ سَبَبُ الدَّعْوَى كَدَعْوَى الْكَافِرِ شِرَاءَ الْمُصْحَفِ، وَالْمُسْلِمِ، وَطَلَبَ تَسْلِيمَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ ذَكَرَ سَبَبًا بَاطِلًا لِاسْتِحْقَاقِهِ، وَالْمُجْمَلَةُ: كَقَوْلِهِ: لِي عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهِيَ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ، فَلَا تُسْمَعُ إلَّا فِي صُوَرٍ سَتَأْتِي.
وَالنَّاقِصَةُ: إمَّا لِنَقْصِ صِفَةٍ كَقَوْلِهِ: لِي عَلَيْهِ أَلْفٌ، وَلَا يُبَيِّنُ صِفَتَهَا، أَوْ شَرْطٍ كَدَعْوَى النِّكَاح مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَكِلَاهُمَا لَا تُسْمَعُ إلَّا دَعْوَى الْمَمَرِّ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، أَوْ حَقِّ إجْرَاءِ الْمَاءِ، فَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ ذَلِكَ بِحَدٍّ، أَوْ ذَرْعٍ. بَلْ يَكْفِي تَحْدِيدُ الْأَرْضِ، وَالدَّارِ.
وَالزَّائِدَةُ: تَارَةً لَا تَفْسُدُ، نَحْوُ ابْتَعْتُهُ فِي سُوقِ كَذَا، أَوْ عَلَى أَنْ أَرُدَّهُ بِعَيْبٍ إذَا وَجَدَهُ. وَتَارَةً تَفْسُدُ نَحْو: ابْتَعْته عَلَى أَنْ يُقِيلَنِي إذَا اسْتَقَلْتُهُ. وَالْكَاذِبَةُ: هِيَ الْمُسْتَحِيلَةُ: كَمَنْ ادَّعَى بِمَكَّةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فُلَانَةَ أَمْسِ بِالْبَصْرَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute