للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمِنْهَا: إذَا مَاتَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، فَادَّعَى الْحَاكِمُ أَوْ مَنْصُوبُهُ عَلَى إنْسَانٍ بِدَيْنٍ لِلْمَيِّتِ وَجَدَّ فِي تَذْكِرَتِهِ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ فَقِيلَ: يُقْضَى بِالنُّكُولِ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ.

وَمِنْهَا: قَيِّمُ الْمَسْجِدِ وَالْوَقْفِ إذَا ادَّعَى لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِلْوَقْفِ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهَلْ يُرَدُّ عَلَى الْمُبَاشِرِ؟ أَوْجُهٌ. أَرْجَحُهَا عِنْدَ الرَّافِعِيِّ: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَاشَرَ سَبَبَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَتُرَدُّ أَوْ لَا فَلَا، فَلَوْ ادَّعَى إتْلَافَ مَالِ الْوَقْفِ وَنَكَلَ، لَا تُرَدُّ ثُمَّ قِيلَ يُقْضَى بِالنُّكُولِ وَقِيلَ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ. وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى الْأَسِيرُ اسْتِعْجَالَ الْإِنْبَاتِ بِالدَّوَاءِ حُلِّفَ، فَإِنْ أَبَى، نَصَّ، الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَهَذَا قَضَاءٌ بِالنُّكُولِ.

ضَابِطٌ:

كُلُّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ يَمِينٌ فَمَاتَ، فَإِنَّهَا تَثْبُتُ لِوَارِثِهِ إلَّا فِي صُورَةٍ: وَهِيَ: مَا إذَا قَالَتْ الزَّوْجَةُ نَقَلْتَنِي، فَقَالَ بَلْ أَذِنْت لِحَاجَةٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُصَدَّقْ الْوَارِثُ، بَلْ هِيَ عَلَى الْمَذْهَبِ.

[قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ]

قَاعِدَةٌ:

قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْفُرُوقِ: كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ، وَقَدْ لَا يَجُوزُ الْعَكْسُ فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: أَنْ يُخْبِرَهُ الثِّقَةُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ غَصَبَ مَالَهُ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَلَا يَشْهَدُ. وَكَذَا لَوْ رَأَى بِخَطِّ مُورَثِهِ أَنَّ لَهُ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ أَوْ أَنَّهُ قَضَاهُ فَلَهُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ إذَا قَوِيَ عِنْدَهُ صِحَّتُهُ. وَلَا يَشْهَدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ لِأَنَّ بَابَ الْيَمِينِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ ; إذْ يَحْلِفُ الْفَاسِقُ وَالْعَبْدُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يَشْهَدُونَ.

[قَاعِدَةٌ: الْيَمِينُ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى الْبَتِّ مُطْلَقًا]

قَاعِدَةٌ:

الْيَمِينُ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى الْبَتِّ مُطْلَقًا وَفِي النَّفْيِ كَذَلِكَ إنْ كَانَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ نَفْسِهِ، أَوْ عَبْدِهِ أَوْ دَابَّتِهِ اللَّذَيْنِ فِي يَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِلْكَهُ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ نَفَى الْعِلْمَ. وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ: كُلُّ يَمِينٍ عَلَى الْبَتِّ، إلَّا نَفْيَ فِعْلِ الْغَيْرِ وَهُوَ ضَبْطٌ مُخْتَصَرٌ وَمَعَ ذَلِكَ نُقِضَ بِمَا ادَّعَى الْمُودَعُ التَّلَفَ وَلَمْ يَحْلِفْ، فَإِنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّ الْمُودِعَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.

[قَاعِدَةٌ: لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ بِمِلْكٍ سَابِقٍ]

قَاعِدَةٌ:

لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ بِمِلْكٍ سَابِقٍ، كَقَوْلِهِمْ: كَانَتْ مِلْكَهُ أَمْسِ مَثَلًا حَتَّى يَقُولُوا: وَلَمْ يَزُلْ، أَوْ لَا نَعْلَمُ مُزِيلًا، إلَّا فِي مَسَائِلَ:

<<  <   >  >>