للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كِتَابُ النِّكَاحِ]

ِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ شُرِعَتْ مِنْ عَهْدِ آدَمَ إلَى الْآنَ، ثُمَّ تَسْتَمِرُّ فِي الْجَنَّةِ، إلَّا الْإِيمَانُ، وَالنِّكَاحُ.

ضَابِطٌ:

كُلُّ عُضْوٍ حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِ: حُرِّمَ مَسُّهُ وَلَا عَكْسَ، إلَّا الْفَرْجَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي وَجْهٍ، وَيَجُوزُ مَسُّهُ بِلَا خِلَافٍ.

قَاعِدَةٌ:

لَا يُبَاشِرُ مُسْلِمٌ عَقْدَ كَافِرٍ بِغَيْرِ وِكَالَةٍ، إلَّا الْحَاكِمَ، وَالْمَالِكَ، وَوَلِيَّ الْمَالِكَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْخُنْثَى وَوَلِيَّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ.

قَاعِدَةٌ:

لَا مَدْخَلَ لِلْوَصِيِّ فِي تَزْوِيجِ الْأُنْثَى إلَّا فِي أَمَةِ السَّفِيهِ.

ضَابِطٌ:

الْوَلِيُّ فِي الْإِجْبَارِ أَقْسَامٌ:

أَحَدُهَا: يَجْبُرُ وَيُجْبَرُ وَهُوَ الْأَبُ، وَالْجَدُّ فِي الْبِكْر وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ

الثَّانِي: لَا يُجْبَرُ وَلَا يَجْبُرُ وَهُوَ السَّيِّدُ فِي الْعَبْدِ، عَلَى الْمُرَجَّحِ فِيهِمَا.

الثَّالِثُ: يَجْبُرُ، وَلَا يُجْبَرُ: وَهُوَ السَّيِّدُ فِي الْأَمَةِ.

الرَّابِعُ: عَكْسُهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ فِي السَّفِيهِ.

[الصُّوَرِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ وَهِيَ عِشْرُونَ]

الصُّوَرُ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ عِشْرُونَ:

الْأُولَى: عَدَمُ الْوَلِيّ حِسًّا ; أَوْ شَرْعًا، بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَانِعٌ: مِنْ صِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ فِسْقٍ، أَوْ سَفَهٍ. وَلَا وَلِيَّ أَبْعَدُ مِنْهُ.

الثَّانِيَةُ: فَقْدُهُ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ، وَلَا حَيَاتُهُ، وَلَمْ يَنْتَهِ إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ.

الثَّالِثَةُ: إحْرَامُهُ.

الرَّابِعَةُ: عَضْلُهُ.

الْخَامِسَةُ: سَفَرُهُ إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ.

السَّادِسَةُ: حَبْسُهُ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إلَّا السَّجَّانُ.

السَّابِعَةُ، وَالثَّامِنَةُ: تَوَارِيهِ، وَتَعَزُّزُهُ.

<<  <   >  >>