[كِتَابُ النِّكَاحِ]
ِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ شُرِعَتْ مِنْ عَهْدِ آدَمَ إلَى الْآنَ، ثُمَّ تَسْتَمِرُّ فِي الْجَنَّةِ، إلَّا الْإِيمَانُ، وَالنِّكَاحُ.
ضَابِطٌ:
كُلُّ عُضْوٍ حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِ: حُرِّمَ مَسُّهُ وَلَا عَكْسَ، إلَّا الْفَرْجَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي وَجْهٍ، وَيَجُوزُ مَسُّهُ بِلَا خِلَافٍ.
قَاعِدَةٌ:
لَا يُبَاشِرُ مُسْلِمٌ عَقْدَ كَافِرٍ بِغَيْرِ وِكَالَةٍ، إلَّا الْحَاكِمَ، وَالْمَالِكَ، وَوَلِيَّ الْمَالِكَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْخُنْثَى وَوَلِيَّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ.
قَاعِدَةٌ:
لَا مَدْخَلَ لِلْوَصِيِّ فِي تَزْوِيجِ الْأُنْثَى إلَّا فِي أَمَةِ السَّفِيهِ.
ضَابِطٌ:
الْوَلِيُّ فِي الْإِجْبَارِ أَقْسَامٌ:
أَحَدُهَا: يَجْبُرُ وَيُجْبَرُ وَهُوَ الْأَبُ، وَالْجَدُّ فِي الْبِكْر وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ
الثَّانِي: لَا يُجْبَرُ وَلَا يَجْبُرُ وَهُوَ السَّيِّدُ فِي الْعَبْدِ، عَلَى الْمُرَجَّحِ فِيهِمَا.
الثَّالِثُ: يَجْبُرُ، وَلَا يُجْبَرُ: وَهُوَ السَّيِّدُ فِي الْأَمَةِ.
الرَّابِعُ: عَكْسُهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ فِي السَّفِيهِ.
[الصُّوَرِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ وَهِيَ عِشْرُونَ]
الصُّوَرُ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ عِشْرُونَ:
الْأُولَى: عَدَمُ الْوَلِيّ حِسًّا ; أَوْ شَرْعًا، بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَانِعٌ: مِنْ صِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ فِسْقٍ، أَوْ سَفَهٍ. وَلَا وَلِيَّ أَبْعَدُ مِنْهُ.
الثَّانِيَةُ: فَقْدُهُ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ، وَلَا حَيَاتُهُ، وَلَمْ يَنْتَهِ إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ.
الثَّالِثَةُ: إحْرَامُهُ.
الرَّابِعَةُ: عَضْلُهُ.
الْخَامِسَةُ: سَفَرُهُ إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ.
السَّادِسَةُ: حَبْسُهُ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إلَّا السَّجَّانُ.
السَّابِعَةُ، وَالثَّامِنَةُ: تَوَارِيهِ، وَتَعَزُّزُهُ.