للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

ضَابِطٌ:

الْعَوَارِضُ الْمُقْتَضِيَةُ لِضَمَانِهَا عَشَرَةٌ. قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ:

عَوَارِضُ التَّضْمِينِ عَشْرٌ وَدْعُهَا ... وَسَفَرٌ وَنَقْلُهَا وَجَحْدُهَا

وَتَرْكُ إيصَاءٍ وَدَفْعُ مُهْلِكِ ... وَمَنْعُ رَدِّهَا وَتَضْيِيعٌ حُكِيَ

وَالِانْتِفَاعُ وَكَذَا الْمُخَالَفَهْ ... فِي حِفْظِهَا إنْ لَمْ يَزِدْ مَنْ خَالَفَهْ

قَاعِدَةٌ:

كُلُّ مَنْ ضَمِنَ الْوَدِيعَةَ بِالْإِتْلَافِ، ضَمِنَهَا بِالتَّفْرِيطِ إلَّا الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا بِالْإِتْلَافِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَا يَضْمَنُهَا بِالتَّفْرِيطِ قَطْعًا ; لِأَنَّ الْمُفَرِّطَ هُوَ الَّذِي أَوْدَعَهُ.

[بَابُ الْغَصْبِ]

ِ قَاعِدَةٌ:

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ، فَعَلَى مُتْلِفِهِ الْقِيمَةِ إلَّا فِي صُوَرٍ: الْعَبْدُ الْمُرْتَدُّ وَالْمُحَارِبُ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ وَالزَّانِي الْمُحْصِنُ. وَيُتَصَوَّرُ الْإِحْصَانُ فِي كَافِرٍ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ، وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَاسْتَرَقَّ.

قَالَ الْمَرْعَشِيُّ: وَكُلُّ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ عَلَى مُتْلِفِهِ، جَازَ بَيْعُهُ إلَّا فِي صُوَرٍ: أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْحُرُّ وَالْوَقْفُ وَالْمَسْجِدُ وَالْهَدْيُ الْوَاجِبُ، وَالضَّحَايَا وَالْعَقِيقَةُ، وَصَيْدُ الْحَرَمِ وَشَجَرُهُ، وَسُتُورُ الْكَعْبَةِ.

قَاعِدَةٌ:

قَالَ فِي التَّدْرِيبِ: كُلُّ مَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَجَبَ رَدُّهُ، إلَّا فِي سِتِّ صُوَرٍ: مَسْأَلَةُ الْخَيْطِ وَاللَّوْحِ وَالْخَلْطِ حَيْثُ لَا تَمْيِيزَ، وَالْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ، وَالْعَصِيرِ إذَا تَخَمَّرَ فِي يَدِهِ. وَالسَّادِسَةُ: حَرْبِيٌّ غَصَبَ مَالَ حَرْبِيٍّ. قَالَ: وَلَا يَمْلِكُ بِالْغَصْبِ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ; إذْ لَا احْتِرَامَ هُنَا.

قَاعِدَةٌ:

قَالَ فِي التَّدْرِيبِ: مُؤْنَةُ الرَّدِّ وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ بِلَا خِلَافٍ، إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ. وَهِيَ: الْخَمْرُ الْمُحْتَرَمَةُ، فَالْوَاجِبُ فِيهَا التَّخْلِيَةُ عَنْد الْمُحَقَّقِينَ.

<<  <   >  >>