[بَابُ الْوَدِيعَةِ]
ضَابِطٌ:
الْعَوَارِضُ الْمُقْتَضِيَةُ لِضَمَانِهَا عَشَرَةٌ. قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ:
عَوَارِضُ التَّضْمِينِ عَشْرٌ وَدْعُهَا ... وَسَفَرٌ وَنَقْلُهَا وَجَحْدُهَا
وَتَرْكُ إيصَاءٍ وَدَفْعُ مُهْلِكِ ... وَمَنْعُ رَدِّهَا وَتَضْيِيعٌ حُكِيَ
وَالِانْتِفَاعُ وَكَذَا الْمُخَالَفَهْ ... فِي حِفْظِهَا إنْ لَمْ يَزِدْ مَنْ خَالَفَهْ
قَاعِدَةٌ:
كُلُّ مَنْ ضَمِنَ الْوَدِيعَةَ بِالْإِتْلَافِ، ضَمِنَهَا بِالتَّفْرِيطِ إلَّا الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا بِالْإِتْلَافِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَا يَضْمَنُهَا بِالتَّفْرِيطِ قَطْعًا ; لِأَنَّ الْمُفَرِّطَ هُوَ الَّذِي أَوْدَعَهُ.
[بَابُ الْغَصْبِ]
ِ قَاعِدَةٌ:
كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ، فَعَلَى مُتْلِفِهِ الْقِيمَةِ إلَّا فِي صُوَرٍ: الْعَبْدُ الْمُرْتَدُّ وَالْمُحَارِبُ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ وَالزَّانِي الْمُحْصِنُ. وَيُتَصَوَّرُ الْإِحْصَانُ فِي كَافِرٍ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ، وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَاسْتَرَقَّ.
قَالَ الْمَرْعَشِيُّ: وَكُلُّ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ عَلَى مُتْلِفِهِ، جَازَ بَيْعُهُ إلَّا فِي صُوَرٍ: أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْحُرُّ وَالْوَقْفُ وَالْمَسْجِدُ وَالْهَدْيُ الْوَاجِبُ، وَالضَّحَايَا وَالْعَقِيقَةُ، وَصَيْدُ الْحَرَمِ وَشَجَرُهُ، وَسُتُورُ الْكَعْبَةِ.
قَالَ فِي التَّدْرِيبِ: كُلُّ مَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَجَبَ رَدُّهُ، إلَّا فِي سِتِّ صُوَرٍ: مَسْأَلَةُ الْخَيْطِ وَاللَّوْحِ وَالْخَلْطِ حَيْثُ لَا تَمْيِيزَ، وَالْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ، وَالْعَصِيرِ إذَا تَخَمَّرَ فِي يَدِهِ. وَالسَّادِسَةُ: حَرْبِيٌّ غَصَبَ مَالَ حَرْبِيٍّ. قَالَ: وَلَا يَمْلِكُ بِالْغَصْبِ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ; إذْ لَا احْتِرَامَ هُنَا.
قَالَ فِي التَّدْرِيبِ: مُؤْنَةُ الرَّدِّ وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ بِلَا خِلَافٍ، إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ. وَهِيَ: الْخَمْرُ الْمُحْتَرَمَةُ، فَالْوَاجِبُ فِيهَا التَّخْلِيَةُ عَنْد الْمُحَقَّقِينَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute