وَالْآخَرُ: الْعِلْمُ بِمِقْدَارِ الْعَمَلِ مُعْتَبَرٌ فِي الْإِجَارَةِ دُونَ الْجِعَالَةِ.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ]
ُ قَالَ بَعْضُهُمْ: الْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ إلَّا فِي وُجُوبِ التَّأْقِيتِ وَالِانْفِسَاخِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِتَلَفِ الْعَيْنِ وَأَنَّ الْعَقْدَ يَرِدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَفِي الْبَيْعِ عَلَى الْعَيْنِ وَأَنَّ الْعِوَضَ يُمَلَّكُ فِي الْبَيْعِ بِالْقَبْضِ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا وَفِيهَا مِلْكًا مُرَاعًى لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَلَا خِيَارَ فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الزَّوْجَةُ وَالْأَمَةُ]
ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: لَا قَسْمَ لِلْأَمَةِ وَلَا حَصْرَ فِي الْعَدَدِ وَنَفَقَتُهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ وَلَا تَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ وَلَا فِطْرَتُهَا لِأَنَّهُمَا لِلْمِلْكِ وَهُوَ بَاقٍ مَعَ النُّشُوزِ وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَفِطْرَتُهَا لِلتَّمْكِينِ وَهُوَ مُنْتَفٍ مَعَهُ.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الصَّدَاقُ وَالْمُتْعَةُ]
ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ
أَحَدُهَا: أَنَّ الصَّدَاقَ يُرَاعَى فِيهِ حَالُ الْمَرْأَةِ قَطْعًا وَالْمُتْعَةُ يُرَاعَى فِيهَا حَالُ الزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَحَالُ كِلَيْهِمَا عَلَى الْمُرَجَّحِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ
الثَّانِي: أَنَّ الصَّدَاقَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَالْمُتْعَةَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُنْتَقَصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا الثَّالِثُ: أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ وَلَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ إلَّا عَلَيْهِ وَأَوْجَبَهَا الْقَدِيمُ عَلَى شُهُودِ طَلَاقِ الْمُفَوِّضَةِ قَبْلَ الدُّخُول إذَا رَجَعُوا وَابْنُ الْحَدَّادِ: عَلَى مُرْضِعَةِ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ الْمُفَوِّضَةِ.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ]
ُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الرَّجْعَةُ تُفَارِقُ عَقْدَ النِّكَاحِ فِي أُمُورٍ: اشْتِرَاطُ كَوْنِهَا فِي الْعِدَّةِ وَتَصِحُّ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَلَا رِضًى وَبِغَيْرِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَفِي الْإِحْرَامِ وَلَا تُوجِبُ مَهْرًا.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ]
ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: أَحَدُهَا: يَصِحُّ الظِّهَارُ مُؤَقَّتًا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ.