وَمِنْهَا: الْخُطْبَةُ وَالْأَصَحُّ جَوَازُ الْبِنَاءِ فِيهَا وَمِنْهَا: الصَّلَاةُ وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ وَهُوَ الِاسْتِخْلَافُ وَمِنْهَا الْحَجُّ وَالْأَصَحُّ لَا يَجُوزُ وَالْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ قَوْلَانِ.
فَائِدَةٌ: لِلْقَاضِي بَدْرِ الدِّينِ بْنِ جَمَاعَةَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ بَيْتِ الْمَالِ
جِهَاتُ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ سَبْعَتُهَا ... فِي بَيْتِ شِعْرٍ حَوَاهَا فِيهِ كَاتِبُهُ
خُمُسٌ وَفَيْءٌ خَرَاجٌ جِزْيَةٌ عُشْرُ ... وَإِرْثُ فَرْدٍ وَمَالٌ ضَلَّ صَاحِبُهُ
[الْوَاسِطَةُ لَا أَعْلَمُهَا فِي الْفِقْهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الطَّلَاقُ]
فَائِدَةٌ: الْوَاسِطَةُ لَا أَعْلَمُهَا فِي الْفِقْهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الطَّلَاقُ: سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ وَهَلْ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ؟ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: نَعَمْ وَهُوَ طَلَاقُ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ وَالْحَامِلِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ فَلَيْسَ بِسُنِّيٍّ وَلَا بِدْعِيٍّ وَالثَّانِي: لَا وَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ مِنْ قِسْمِ السُّنِّيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَذَكَرَ ابْنُ الْوَكِيلِ فَرْعًا آخَرَ: وَهُوَ الْخُنْثَى هَلْ هُوَ وَاسِطَةٌ أَوْ إمَّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَجْهَانِ الْأَصَحُّ: الثَّانِي.
وَتُوجَدُ الْوَاسِطَةُ فِي الْأُصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ كَثِيرًا وَمِنْ ذَلِكَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ قِيلَ بِهَا فِي فِعْلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ، وَالْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ. وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ قِيلَ بِهَا فِي اللَّفْظِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ وَفِي الْمُشَاكَلَةِ وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيّ قِيلَ بِهَا فِي الْمُضَافِ لِيَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْأَسْمَاءِ قَبْلَ التَّرْكِيبِ وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِ وَغَيْرِهِ قِيلَ بِهَا وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَ النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ قِيلَ بِهَا فِي الذَّاتِ، وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْمُتَعَدِّي وَاللَّازِم قِيلَ بِهَا فِي الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ: كَانَ وَكَادَ وَأَخَوَاتِهَا وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ قِيلَ بِهَا فِيمَا طَابَقَ الِاعْتِقَادَ دُونَ الْوَاقِعِ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ كَانَ سَاذِجًا لَا اعْتِقَادَ مَعَهُ طَابَقَ الْوَاقِعَ أَمْ لَا وَفِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ.
فَائِدَةٌ: ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِي الْخُفِّ مِنْ حِينِ الْحَدَثِ بَعْدَ اللَّبْسِ لَا مِنْ اللَّبْسِ وَالْمَسْحِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute