للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضَابِطٌ:

لَيْسَ لَنَا ضَمَانُ دَيْنٍ بِعَقْدٍ فِي عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهَا، إلَّا فِيمَا إذَا أَعَارَهُ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ.

قَاعِدَةٌ:

مَنْ ضَمِنَ بِالْإِذْنِ رَجَعَ، وَإِنْ أَدَّى بِلَا إذْنٍ. وَمَنْ لَا فَلَا، وَإِنْ أَدَّى بِإِذْنٍ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّل صُوَرٌ:

إحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ الضَّمَانُ بِالْإِذْنِ قَدْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، (وَهُوَ مُنْكِرٌ) ، كَمَا إذَا ادَّعَى عَلَى زَيْدٍ وَعَلَى غَائِبٍ أَلْفًا، وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ضَمِنَ مَا عَلَى الْآخَرِ، فَأَنْكَرَ زَيْدٌ ; فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِذَلِكَ، وَأَخَذَ مِنْ زَيْدٍ، فَلَا رُجُوعَ لِزَيْدٍ عَلَى الْغَائِبِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ فَلَا يُطَالِبُ غَيْرَ ظَالِمِهِ.

[بَابُ الْإِبْرَاءِ]

ِ قَاعِدَةٌ:

لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْمَجْهُولِ، إلَّا فِي صُورَتَيْنِ: إبِلُ الدِّيَةِ. وَمَا إذَا ذَكَرَ غَايَةً يَتَحَقَّقُ أَنَّ حَقَّهُ دُونَهَا.

قَاعِدَة:

يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ عَمَّا لَمْ يَجِبْ، وَلَوْ جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ فِي الْأَظْهَرِ، إلَّا فِي صُورَةٍ: وَهِيَ: مَا لَوْ حَضَرَ يَبْرَأُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ، وَأَبْرَأهُ الْمَالِكُ، وَرَضِيَ بِبَقَائِهَا، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِمَّا يَقَعُ فِيهَا. قَالَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّاتِ فِي فَتَاوِيهِ.

[بَابُ الشَّرِكَةِ]

ِ ضَابِطٌ:

إذَا انْفَرَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِقَبْضِ شَيْءٍ، فَهَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْآخَرُ؟ هُوَ أَقْسَامٌ: الْأَوَّلُ: مَا يُشَارِكُهُ فِيهِ قَطْعًا، كَرُبُعِ الْوَقْفِ عَلَى جَمَاعَةٍ ; لِأَنَّهُ مُشَاعٌ.

الثَّانِي: لَا، قَطْعًا، كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى وَرَثَةٍ أَنَّ مُوَرِّثكُمْ أَوْصَى لِي وَلِزَيْدٍ بِكَذَا، وَأَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ فَأَخَذَ نَصِيبَهُ: لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْآخَرُ، قَطَعَ بِهِ الرَّافِعِيُّ

الثَّالِثُ: مَا يُشَارِكهُ فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ ; كَمَا لَوْ قَبَضَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ الدَّيْن قَدْرَ حِصَّتِهِ فَلِلْآخَرِ مُشَارَكَتُهُ فِي الْأَصَحِّ: أَوْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ مِنْ دَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ، فَالْأَصَحُّ: لَا يَخْتَصُّ.

<<  <   >  >>