للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ تَفْرِيعٌ مِنْهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ الضَّعِيفَةِ فِي وُجُوبِ بَيْعِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ لِلْحَجِّ قَالَ: فَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ، فَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَاعِدَةِ الْمَذْهَبِ، وَعَلَى مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ هُنَا فِي الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ، وَعَلَى مَا قَالُوهُ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ، وَبَاب التَّفْلِيسِ. اهـ.

الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: الدَّيْنُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي بَابِ التَّفْلِيسِ: رَأَيْت فِي زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيِّ أَنَّهُ يُتْرَكُ لِلْعَالَمِ، وَلَمْ أَرَ مَا يُخَالِفُهُ.

وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الْحَجِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَا يَقْتَضِيه، وَنَقَلَ كَلَامُ الْعَبَّادِيِّ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ وَأَقَرَّهُ.

[الْقَوْلُ فِي الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ]

ِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ: أَنَّ التَّعْلِيقَ مَا دَخَلَ عَلَى أَصْلِ الْفِعْلِ فِيهِ بِأَدَاتِهِ: كَإِنْ، وَإِذَا. وَالشَّرْطُ مَا جُزِمَ فِيهِ بِالْأَوَّلِ، وَشُرِطَ فِيهِ أَمْرٌ آخَرُ.

[قَاعِدَةٌ: الشَّرْطُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ]

ِ: أَمَّا الْمَاضِيَةُ، فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهَا، وَلِهَذَا - لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْإِقْرَار بِالشَّرْطِ، لِأَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ مَاضِي، وَنَصٌّ عَلَيْهِ. وَلَوْ قَالَ: يَا زَانِيَةُ، إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ قَاذِفٌ لِأَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ مَاضِي فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالْمَشِيئَةِ وَلَوْ فَعَلَ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: وَاَللَّهِ مَا فَعَلْته إنْ شَاءَ اللَّهُ. حَنِثَ كَمَا قَالَ: الزَّرْكَشِيُّ فِي - قَوَاعِدِهِ، وَخَطَّأَ الْبَارِزِيُّ فِي فَتْوَاه بِعَدَمِ الْحِنْثِ.

[قَاعِدَةٌ: أَبْوَابُ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ]

ٍ أَحَدُهَا: مَا لَا يَقْبَلُ الشَّرْطَ، وَلَا التَّعْلِيقَ: كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ، وَالطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ (إلَّا فِي صُوَرٍ تَقَدَّمَ اسْتِثْنَاؤُهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ) ، وَالضَّمَانِ وَالنِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ وَالِاخْتِيَارِ، وَالْفُسُوخِ وَالثَّانِي: مَا يَقْبَلهُمَا كَالْعِتْقِ، وَالتَّدْبِيرِ وَالْحَجِّ.

<<  <   >  >>