للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ الْإِجَارَةِ]

ِ قَاعِدَةٌ:

لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَاجِبِ إلَّا فِي صُوَرٍ مِنْهَا: الْإِرْضَاعُ. وَمِنْهَا: بَذْلُ الطَّعَام لِلْمُضْطَرِّ. وَمِنْهَا: تَعَلُّمُ الْقُرْآنِ. وَمِنْهَا: الرِّزْقُ عَلَى الْقَضَاءِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ حَيْثُ تَعَيَّنَ. وَمِنْهَا: الْحِرَفُ حَيْثُ تَعَيَّنَتْ. وَمِنْهَا: مَنْ دُعِيَ إلَى تَحَمُّلِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَاءَهُ الْمُتَحَمِّلُ، وَبِخِلَافِ الْأَدَاءِ، فَإِنَّهُ فَرْضٌ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ، وَأَيْضًا كَلَامٌ يَسِيرٌ لَا أُجْرَةَ لِمِثْلِهِ. نَعَمْ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّكُوبِ. وَيَجُوزُ أَخْذُهَا عَلَى فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، إلَّا الْجِهَادَ وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ.

ضَابِطٌ:

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَا يُقَابَلُ شَيْءٌ مِمَّا تَعَلَّقَ بِبَدَنِ الْحُرّ بِالْعِوَضِ اخْتِيَارًا إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ مَنْفَعَتُهُ وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ وَبُضْعُهَا.

[بَابُ الْهِبَةِ]

ِ قَاعِدَةٌ:

مَا جَازَ بَيْعُهُ، جَازَ هِبَتُهُ، وَمَا لَا فَلَا. وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ ثَلَاثُ صُوَرٍ: الْمَنَافِعُ تُبَاعُ بِالْإِجَارَةِ وَلَا تُوهَبُ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ يَجُوزُ بَيْعُهُ سَلَمًا لَا هِبَةً، كَوَهَبْتُكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي ذِمَّتِي ثُمَّ يُعَيِّنُهُ فِي الْمَجْلِسِ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمَا، وَالْمَالُ الَّذِي لَا يَصِحُّ التَّبَرُّعُ بِهِ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَمَالِ الْمَرِيضِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِي صُوَرٌ:

مِنْهَا مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِقِلَّتِهِ، كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ، وَنَحْوِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ: يَصِحُّ هِبَتُهُ بِلَا خِلَافٍ، لَكِنْ وَقَعَ فِي كَلَام الرَّافِعِيِّ، مَا لَا يُتَمَوَّلُ، كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ، وَزَبِيبَةٍ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ لِوُقُوعِهِ فِي ضِمْنِ بَحْثٍ.

<<  <   >  >>