للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السَّابِعُ: أَنَّ التَّضْعِيفَ فِي حَرَمِ مَكَّةَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ بَلْ يَعُمُّ جَمِيعَ الْحَرَمِ، وَفِي الْمَدِينَةِ لَا يَعُمُّ حَرَمَهَا، بَلْ وَلَا الْمَسْجِدَ كُلَّهُ، وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الثَّامِنُ: صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَلَا غَيْرِهِمْ.

التَّاسِعُ: تُكْرَهُ الْمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ وَلَا تُكْرَهُ بِالْمَدِينَةِ بَلْ تُسْتَحَبُّ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ السَّلَمُ وَالْقَرْضُ]

ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ السَّلَمَ يَصِحُّ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَالْقَرْضُ لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ.

الثَّانِي: يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الْقَرْضِ وَلَا يَجُوزُ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ.

الثَّالِثُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ وَلَا يَجُوزُ قَرْضُهَا.

الرَّابِعُ: الْمُسْلِمُ فِيهِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي ذِمَّةٍ وَالْمُقْرَضُ لَا يَكُونُ إلَّا مُعَيَّنًا وَفِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُهَذَّبِ لَوْ قَالَ: أَقْرَضَتْك أَلْفًا وَقَبِلَ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا فَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْبِنَاءُ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ إيرَادِ الْقَرْضِ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ.

الْخَامِسُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْمَنَافِعِ فِيمَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ السَّلَمِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ وَفِي قَرْضِهَا وَجْهَانِ وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ الْمَنْعُ.

السَّادِسُ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْعَقَارِ وَفِي قَرْضِهِ وَجْهَانِ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ حَجْرُ الْمُفْلِسِ وَحَجْرُ السَّفِيهِ]

ِ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ فَالْمُفْلِسُ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ فِي الذِّمَّةِ وَنِكَاحُهُ بِلَا إذْنٍ وَقَبْضُهُ عِوَضُ الْخُلْعِ وَالسَّفِيهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الصُّلْحُ وَالْبَيْعُ]

ُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الصُّلْحُ يُخَالِفُ الْبَيْعَ فِي صُوَرٍ أَحَدُهَا: إذَا صَالَحَ الْحَطِيطَةَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ كَانَ لِلَفْظِ الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ خُصُومَةٍ: بِعْنِي دَارَكَ بِكَذَا فَبَاعَ: صَحَّ وَلَوْ قَالَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ: صَالِحْنِي عَنْ دَارِكَ بِكَذَا لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ

<<  <   >  >>