للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْجَافِّ وَقَلِيلُ الدُّخَانِ وَالشَّعْرِ وَفَمُ الْهِرَّةِ وَالصِّبْيَانِ. وَمِثْلُ الْمَاءِ: الْمَائِعُ وَمِثْلُ الثَّوْبِ: الْبَدَنُ

الثَّانِي: مَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ وَالْمَائِعِ دُونَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَهُوَ الْمَيْتَةُ الَّتِي لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ وَمَنْفَذُ الطَّيْرِ وَرَوْثُ السَّمَكِ فِي الْحُبِّ وَالدُّودُ النَّاشِئُ فِي الْمَائِعِ.

الثَّالِثُ: عَكْسُهُ، وَهُوَ: الدَّمُ الْيَسِيرُ وَطِينُ الشَّارِعِ وَدُودُ الْقَزِّ إذَا مَاتَ فِيهِ: لَا يَجِبُ غَسْلُهُ صَرَّحَ بِهِ الْحَمَوِيُّ وَصَرَّحَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِخِلَافِهِ

الرَّابِعُ: مَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَكَانِ فَقَطْ، وَهُوَ ذَرْقُ الطُّيُورِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَطَافِ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْبُيُوعِ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا فِي جَوْفِ السَّمَكِ الصِّغَارِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَفْوِ عَنْهُ لِعُسْرِ تَتَبُّعِهَا وَهُوَ الرَّاجِحُ.

[الصُّوَرُ الَّتِي اُسْتُثْنِيَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ مِنْ الْعَفْوِ]

الْأُولَى: الدَّمُ الْيَسِيرُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ يُعْفَى عَنْهُ إلَّا مِنْهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَيَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَصْرِيحًا بِمُوَافَقَتِهِ وَلَا مُخَالَفَتِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَقَدْ وَافَقَهُ الشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمَقْصُودِ.

الثَّانِيَةُ: يُعْفَى عَنْ الشَّعْرِ الْيَسِيرِ إلَّا مِنْهُمَا ذَكَرَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ الثَّالِثَةُ: يُعْفَى عَنْ النَّجَاسَةِ الَّتِي يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ إلَّا مِنْهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْخَادِمِ بَحْثًا.

الرَّابِعَةُ: الدِّبَاغُ يُطَهِّرُ كُلَّ جِلْدٍ إلَّا جِلْدَهُمَا بِلَا خِلَافٍ عِنْدنَا الْخَامِسَةُ:

يُعْفَى عَنْ لَوْنِ النَّجَاسَةِ أَوْ رِيحِهَا إذَا عَسُرَ زَوَالُهُ إلَّا مِنْهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْخَادِمِ بَحْثًا.

السَّادِسَةُ: قَالَ فِي الْخَادِمِ: يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ نَجَاسَةِ دُخَانِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ لِغِلَظِهِمَا، فَلَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهَا.

فَائِدَةٌ: نَظِيرُ التَّفْرِقَةِ بَيْن الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَاَلَّذِي أَكَلَ غَيْرَهُ فِي الْبَوْلِ: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ السَّخْلَةِ الَّتِي لَا تَأْكُلُ غَيْرَ اللَّبَنِ وَاَلَّتِي أَكَلَتْ غَيْرَهُ فِي الْإِنْفَحَةِ.

[بَابُ الْحَيْضِ]

ِ يَتَعَلَّقُ بِهِ عِشْرُونَ حُكْمًا:

اثْنَا عَشْرَ حَرَامٌ تِسْعَةٌ عَلَيْهَا: الصَّلَاةُ، وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ، وَالطَّوَافُ، وَالصَّوْمُ، وَالِاعْتِكَافُ، وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ إنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمَسُّهُ، وَكِتَابَتُهُ عَلَى وَجْهٍ.

<<  <   >  >>