وَمِنْهَا: لَوْ أَبْرَأَ ابْنَهُ عَنْ دَيْنِهِ، فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى قَوْلِ الْإِسْقَاطِ. وَلَهُ، عَلَى التَّمْلِيكِ: ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ رُجُوعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، كَمَا لَا يَرْجِعُ إذَا زَالَ الْمِلْكُ عَنْ الْمَوْهُوبِ.
[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: الْإِقَالَةُ هَلْ هِيَ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ]
ٌ؟ قَوْلَانِ " وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ: فَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا كَافِرًا مِنْ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَرَادَ الْإِقَالَةَ، فَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ ; لَمْ يَجُزْ، أَوْ فَسْخٌ، جَازَ، كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ فِي الْأَصَحِّ.
وَمِنْهَا: الْأَصَحُّ عَدَمُ ثُبُوتِ الْخِيَارَيْنِ فِيهَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ.
وَالثَّانِي: نَعَمْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.
وَمِنْهَا: الْأَصَحُّ لَا يَتَجَدَّدُ حَقُّ الشُّفْعَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ، وَالثَّانِي: نَعَمْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.
وَمِنْهَا: إذَا تَقَايَلَا فِي عُقُودِ الرِّبَا، يَجِبُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ، وَلَا يَجِبُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَمِنْهَا: تَجُوزُ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ، إنْ قُلْنَا: فَسْخٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ فَلَا.
وَمِنْهَا: تَجُوزُ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ، إنْ قُلْنَا فَسْخٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ فَلَا.
وَمِنْهَا: لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ جَازَ، إنْ قُلْنَا: فَسْخٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَيُرَدُّ مِثْل الْمَبِيعِ أَوْ قِيمَتِهِ. وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ، فَلَا.
وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا: جَازَتْ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي، وَيَسْتَتْبِع التَّالِف عَلَى قَوْلِ الْفَسْخِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَعَلَى مُقَابِلِهِ: لَا.
وَمِنْهَا: إذَا تَقَايَلَا وَاسْتَمَرَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي. نَفَذَ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِيهِ، عَلَى قَوْلِ الْفَسْخِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَلَا يَنْفُذُ عَلَى قَوْلِ الْبَيْعِ.
وَمِنْهَا: لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ التَّقَايُلِ. انْفَسَخَتْ، إنْ كَانَتْ بَيْعًا، وَبَقِيَ الْبَيْعُ الْأَصْلِيُّ بِحَالِهِ وَإِنْ قُلْنَا: فَسْخٌ ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي، كَالْمُسْتَامِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَمِنْهَا: لَوْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهِ غَرِمَ الْأَرْشَ، عَلَى قَوْلِ الْفَسْخِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ: وَعَلَى الْآخَرِ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ، وَلَا أَرْشَ لَهُ، أَوْ يَفْسَخَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ.
وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَعْمَلَهُ بَعْد الْإِقَالَةِ، فَإِنْ قُلْنَا: فَسْخٌ، فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، أَوْ بَيْعٌ، فَلَا.