وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ صُوَرٌ:
مِنْهَا: لَوْ وَطِئَ بَهِيمَةً فِي دُبُرِهَا لَا يُقْتَلُ إنْ قُلْنَا تُقْتَلُ فِي الْقُبُلِ. وَمِنْهَا: وَطِئَ أَمَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، لَا يَلْحَقُ السَّيِّدَ فِي الْأَصَحِّ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَخَالَفَاهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَصَحَّحَا اللُّحُوقَ. وَمِنْهَا: وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، فَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ.
وَمِنْهَا: وَطِئَ الْبَائِعُ فِي زَمَن الْخِيَارِ، فُسِخَ عَلَى الصَّحِيحِ، لَا فِي الدُّبُرِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ يُجْلَدُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا. وَمِنْهَا: أَنَّ الْفَاعِلَ يَصِيرُ بِهِ جُنُبًا لَا مُحْدِثًا بِخِلَافِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ. وَمِنْهَا: لَا كَفَّارَةَ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ فِي الصَّوْم بِلَا خِلَافٍ، رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، وَفِي الْقُبُلِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ.
وَمِنْهَا: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ تَخْرِيجًا: وَطْءُ الْأَمَةِ فِي دُبُرهَا عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ، وَيَمْنَعهُ مِنْ الرَّدِّ الْقَهْرِيِّ بِالْقَدِيمِ. وَمِنْهَا: عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ - أَنَّ الطَّلَاقَ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ لَا يَكُونُ بِدْعِيًّا. وَأَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ لَا تَسْقُطُ حَصَانَتُهُ وَلَا يُوجِبُ الْعِدَّةَ وَلَا الْمُصَاهَرَةَ، وَالْأَصَحُّ فِي الْأَرْبَعَةِ: أَنَّهُ كَالْقُبُلِ.
[الْخَامِسَةُ: الْأَحْكَامُ الْمُوجِبَةُ لِلْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِد سَبْعَةٌ]
الْخَامِسَةُ: قَالَ ابْنُ عَبْدَانَ، الْأَحْكَامُ الْمُوجِبَةُ لِلْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ سَبْعَةٌ: مَهْرُ الْمِثْلِ وَلُحُوقُ الْوَلَدِ وَسُقُوطُ الْحَدِّ، وَتَحْرِيمُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَتَحْرِيمهَا عَلَيْهِمْ، وَتَصِيرُ فِرَاشًا، وَيَمْلِكُ بِهِ اللِّعَانَ. وَفِي مِلْكِ الْيَمِينِ سَبْعَةٌ: تَحْرِيمُهَا عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَتَحْرِيمُ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاء وَتَصِيرُ فِرَاشًا، وَتَحْرِيمُ ضَمِّ أُخْتِهَا إلَيْهَا.
[السَّادِسَةُ: كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ]
ٍ وَهِيَ: مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَسَرَّى، لَا يَحْنَثُ إلَّا بِتَحْصِينِ الْجَارِيَةِ وَالْوَطْءِ وَالْإِنْزَالِ.
[السَّابِعَة: لَا يَخْلُو الْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْيَمِين عَنْ مَهْرٍ أَوْ عُقُوبَةٍ إلَّا فِي صُوَرٍ]
السَّابِعَة: قَالَ الْأَصْحَابُ " لَا يَخْلُو الْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْيَمِين عَنْ مَهْرٍ، أَوْ عُقُوبَةٍ إلَّا فِي صُوَرٍ: الْأُولَى: فِي الذِّمِّيَّةِ إذَا نُكِحَتْ فِي الشِّرْكِ عَلَى التَّفْوِيضِ، وَكَانُوا يَرَوْنَ سُقُوطَ الْمَهْرِ عِنْدَ الْمَسِيسِ.
الثَّانِيَةِ: إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ.
الثَّالِثَةِ: إذَا وَطِئَ الْبَائِعُ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ قَبْلَ الْإِقْبَاضِ.
الرَّابِعَةِ: السَّفِيهُ إذَا تَزَوَّجَ رَشِيدَةً بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ وَوَطِئَ.